للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بألفين فهذا لا يجوز ولا يضمن الوكيل؛ لأنة لم يخالف. وكذلك لو باعه بدنانير أو باعه بشيء من العروض أو الحيوان فلا ضمان عليه، وهذا جائز يلزم الآمر في قول أبي حنيفة. ولا يجوز في قول أبي يوسف ومحمد أن يبيعه إلا بالدنانير والدراهم.

وإذا وكَّل الرجل رجلاً بفضة له يبيعها ولم يسم له ثمناً فباعها بفضة أكثر منها فإنه لا يجوز، ولا يضمن الوكيل وإن كان قد أربى (١). والذي وكله أحق بهذه الفضة من الوكيل، يقبض منها وزن فضته (٢)، وما بقي فهو [في] (٣) يدي (٤) الوكيل حتى يردها إلى صاحبها.

فإذا وكَّل الرجل رجلاً أن يشتري له إبريق فضة بعينه عند رجل ولم يدفع إليه الثمن ولم يسم له بكم يشتري فاشتراه الوكيل بوزنه دراهم أو بدنانير (٥) فهو جائز، وهو للآمر، والثمن عليه دين. فإن اختلفا فقال الذي وكله: لم يشتره، وقال الوكيل: قد اشتريته بكذا وكذا، وصدقه البائع فإنه يلزم الموكل بذلك الثمن. وكذلك لو كان الموكل قال: قد أخذته بثمن دون الذي قلت، فهذا والباب الأول سواء وكذلك لو وكله أن يشتري له داراً من رجل بعينها أو خادماً بعينها أو ثوباً بعينة أوعبدًا بعينه أو دابة بعينها فهو والباب الأول سواء.

وإذا وكَّل رجل رجلاً أن يبيع له تراباً (٦) من تراب الصواغين فهو جائز. فان باعة بعرض كائنٍ ما كان من حنطة أو شعير أو غيرها فهو جائز، والمشتري بالخيار إذا علم ما فيه. إن شاء أجازه، وإن شاء رده. وإن باعه بذهب فإنه لا يجوز. وكذلك لو باعه بفضة فإنه لا يجوز، مِن قِبَل أنه لا يعلم أهذا أكثر أم ما فيه، فصار هذا فضة بفضة جزافًا أو فضة بفضة وذهب


(١) ع: قد أبريا.
(٢) ز ع: فضة.
(٣) الزيادة من كتاب الصرف، ١/ ٣١٠ ظ؛ ومن ب.
(٤) ز: بذي.
(٥) م ز ع: أو دنانير. وانظر: كتاب الصرف، ١/ ٣١٠ ظ.
(٦) م ز ع: تراب.

<<  <  ج: ص:  >  >>