للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مجازفة فلا يجوز. فإن علم بعد ذلك أن ما في التراب من الفضة أقل من الفضة التي اشترى بها وفي التراب ذهب سوى ذلك فعلم بذلك قبل أن يتفرقا فهذا جائز إن شاء ذلك الذي اشتوى التراب؛ لأن الخيار كان له. وإن تفرقا قبل أن يعلم ذلك فالبيع فاسد؛ لأنهما تفرقا (١) على فساد فلا يجوز.

وإذا وكَّل الرجل رجلاً ببيع تراب له من تراب المعدن، فإن كان التراب تراب فضة فباعه بفضة فإنه لا يجوؤ، مِن قِبَل أنه لا يدري أيهما أكثر، ولا يضمن الوكيل شيئاً وإن كان قد أربى؛ لأنه بيع. وكذلك لو كان التراب تراب معدن ذهب فباعه بذهب فهو مثل ذلك. فإن كان (٢) علم المشتري كم في التراب من الذهب وكم في التراب الآخر من الفضة فكان مثل ما أعطى، فإن كان علم ذلك قبل أن يتفرقا، فله أن يجيز البيع. فإن علم ذلك بعدما تفرقا فالبيع فاسد.

وإذا باع الوكيل هذا التراب بعروض: بحنطة أو بسمن أو بشيء مما يكال أو يوزن سوى الذهب والفضة أو بثوب (٣) أوعبد أو دابة أو دار فهو جائز. والمشتري للتراب بالخيار إذا علم ما فيه. ولا يجوز بيع الوكيل في شيء مما باع يه التراب ولا هبته ولا رهنه. ولو لزوج عليه امرأة لم يجز لها ذلك. ولو آجر العبد أو الدار لم يجز ذلك، لأن رب التراب لم يوكله بذلك. وإن ادعى رجل في شيء من ذلك دعوى فليس الوكيل بخصم في ذلك. وإن علم المشتري للتراب ما فيه فقال: لا حاجة لي فيه، [و] رده (٤) وأخذ متاعه من الوكيل بغير قضاء قاض فهو جائز، لأنه كان له الخيار في ذلك. ولو وكله أن يزوجه امرأة بهذا التراب فزوجه كان النكاح جائزاً. إذا كان فيه عشرة دراهم أو قيمتها ذهباً (٥) فهو مهرها ليس لها غير ذلك.


(١) ز: يفرقا.
(٢) م ز + فإن. وفي كتاب الصرف: فإن علم المشتري. انظر: ١/ ٣١١ و.
(٣) ز: أو ثبوت.
(٤) سقطت هذه الكلمة من كتاب الصرف. انظر الموضع السابق.
(٥) ز: ذهب.

<<  <  ج: ص:  >  >>