للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

طالب يكبر من صلاة (١) الغداة يوم عرفة إلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق (٢)، فأي ذلك (٣) ما فعلت فهو حسن (٤)، وأما أبو حنيفة فإنه كان يأخذ بقول ابن مسعود، وكان (٥) يكبر (٦) من صلاة الغداة يوم عرفة إلى صلاة العصر من يوم النحر، ولا (٧) يكبر بعدها، وأما أبو يوسف ومحمد (٨) فإنهما يأخذان بقول علي بن أبي طالب.

قلت: فكيف التكبير؟ قال: إذا سلم الإمام قال: الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. بلغنا ذلك عن علي بن أبي طالب وعبدالله بن مسعود (٩).

قلت (١٠): فمن صلى المكتوبة في جماعة في مصر من الأمصار فعليهم أن يكبروا في هذه الأيام؟ قال: نعم. قلت: فإن كان معهم (١١) نساء؟ قال: عليهن أن يكبرن. قلت: أرأيت من صلى وحده من المقيمين أو المسافرين (١٢) أو النساء هل عليهم (١٣) أن يكبروا؟ قال: لا. قلت: فهل على المسافرين أن يكبروا؟ قال: لا. قلت: أرأيت (١٤) من صلى (١٥) التطوع في جماعة (١٦) أو صلى الوتر هل يكبر (١٧) بعدها؟ قال: لا (١٨). قلت: فهل


(١) ح: في صلاة.
(٢) محمد قال أخبرنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم عن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - أنه كان يكبر من صلاة الفجر من يوم عرفة إلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق. انظر: الآثار لمحمد، ٤٢. وانظر: الاثار لأبي يوسف، ٦٠؛ والمصنف لابن أبي شيبة، ١/ ٤٨٨، ونصب الراية للزيلعي، ٢/ ٢٢٢.
(٣) ي: ذلك فأي.
(٤) ح ي: فعلت فحسن.
(٥) ح ي - وكان.
(٦) ك: مسعود ويكبر.
(٧) ح ي: ثم لا.
(٨) ح ي + بن الحسن.
(٩) ح ي: وابن مسعود. انظر: المصادر السابقة.
(١٠) ح - قلت.
(١١) ح: معهن.
(١٢) ك ح ي: والمسافرين.
(١٣) ح - هل عليهم.
(١٤) ح ي - أرأيت.
(١٥) م: إن صلى.
(١٦) ح ي: من التطوع في الجماعة.
(١٧) ح ي: هل يكبروا.
(١٨) م - قال لا.

<<  <  ج: ص:  >  >>