للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

على أهل السَّوَاد (١) أن يكبروا (٢)؟ قال: لا. قلت: فإن صلوا في جماعة؟ قال (٣): وإن صلوا في جماعة (٤) فلا (٥) تكبير عليهم. وهذا قول أبي حنيفة. وقال (٦) أبو يوسف ومحمد (٧): نرى (٨) التكبير على من صلى المكتوبة (٩)، رجل أو امرأة أو (١٠) مسافر أو مقيم صلى وحده أو في جماعة. قلت: أرأيت المحرم يوم عرفة إذا صلى وسلم أيبدأ بالتكبير أو (١١) بالتلبية؟ قال: بل (١٢) يبدأ بالتكبير ثم يلبي. قلت: لم؟ قال: لأن التكبير أوجبهما.

قلت: أرأيت (١٣) الإمام إذا كان عليه سجدتا (١٤) السهو أيكبر (١٥) قبل أن يسجدهما؟ قال: لا، ولكنه يسجدهما ويسلم ثم يكبر. قلت: أرأيت رجلاً سبقه الإمام بركعة (١٦) في أيام التشريق أيكبر مع الإمام حين (١٧) يسلم أو يقوم (١٨) فيقضي؟ قال: بل يقوم فيقضي (١٩)، فإذا سلم كبر. قلت: لم؟ قال: لأن التكبير ليس من الصلاة؛ ألا ترى لو أن رجلاً دخل معهم في التكبير يريد الصلاة (٢٠) لم يجزه (٢١) ذلك. قلت (٢٢): وهذا لا يشبه سجدتي السهو؟ قال: لا؛ ألا ترى أن من دخل مع الإمام في سجدتي السهو فقد دخل معه في الصلاة؛ لأن سجدتي السهو من الصلاة، والتكبير ليس من الصلاة.

قلت: أرأيت إماماً صلى بالناس يوم العيد، فلما صلى الركعة


(١) أهل السَّواد هم أهل القرى في العراق كما تقدم.
(٢) ح: تكبيرة ي: تكبيراً.
(٣) م + فإن صلوا في جماعة قال.
(٤) ح ي - قال وإن صلوا في جماعة.
(٥) م: ولا.
(٦) ح ي + وأما.
(٧) ح ي + قالا.
(٨) ي - نرى.
(٩) ح ي + من.
(١٠) ح ي - أو امرأة أو.
(١١) ح ي + يبدأ.
(١٢) ح م - بل.
(١٣) ي - أرأيت.
(١٤) ح ي: سجدتي.
(١٥) ح ي: يكبر.
(١٦) ح - بركعة.
(١٧) صح: حتى.
(١٨) صح ي: أم يقوم.
(١٩) صح: يقضي.
(٢٠) ح ي: في التكبير إن بدأ بالصلاة.
(٢١) ي: إن بدأ بالصلاة لم يجزيه.
(٢٢) ح - قلت.

<<  <  ج: ص:  >  >>