للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فالقول قول الوكيل (١) مع يمينه، ولا ضمان عليه. وإن دفع الوكيل في الردة ثم أسلم الموكل قبل أن يلحق بالدار فالدفع جائز، ولا ضمان على الوكيل.

وإن كان الموكل قد دفع المال إلى الطالب ولا يعلم الوكيل ثم ذهب الوكيل فدفع الذي معه ثانية (٢) فلا ضمان على الوكيل، وهذا بمنزلة إخراجه من الوكالة وهو لا يعلم. وكذلك لو أن الطالب وهب المال للمطلوب وأبرأه منه ثم دفعه إليه الوكيل فلا ضمان على الوكيل (٣)، وللموكل أن يرجع بالمال على الطالب. ولو كان الوكيل يعلم بذلك فدفعه كان ضامناً، ويرجع (٤) به الوكيل على الذي قبضه. ولو لم يكن شيء من ذلك ولكن الطالب قد رجع عن الإسلام فدفعه الوكيل إليه فإن قتل في ردته أو لحق بالدار فدفع الوكيل إليه باطل في قول أبي حنيفة، ولا يضمن الوكيل إلا أن يعلم أن هذا لا يجوز. فإن علم فدفع ضمن، ورجع الوكيل في مال (٥) المرتد الذي اكتسبه في الردة. فإن لم يقتل المرتد ولم يلحق بالدار ولكنه أسلم فقبضه جائز. وقال أبو يوسف ومحمد: قبض الطالب جائز وإن كان مرتداً أو قتل أو لحق أو مات أو أسلم.

وإذا وكَّل الرجل رجلاً (٦) بدفع ماله عليه فوكَّل الطالب آخر فقبضه جائز. وإن كان الوكيل نفسه وكيل الطالب والمطلوب فإنه لا يجوز أن يكون وكيلأ للطالب والمطلوب.

وإذا وكَّل الرجل رجلاً بدفع مال عليه إلى الطالب وأعطاه إياه فأرسله الوكيل مع أمته أو مع عبده أو مع ابنه أو مع أحد من عياله فدفعه أو هلك منه في الطريق فلا ضمان عليه. وإن أرسل به مع رجل أجنبي ليس من عياله فإن دفعه فهو جائز، ولا ضمان عليه. وإن هلك منه ضمن الوكيل، ولا يرجع على الآخر. وقال أبو حنيفة: ليس لرب المال أن يضمن الرسول إذا


(١) م ز ع: اليمين. والتصحيح مستفاد من ب؛ والكافي، ٢/ ٧٨ و.
(٢) ز: بابنه.
(٣) ع - فلا ضمان على الوكيل.
(٤) ز: ورجع.
(٥) ع: في المال.
(٦) ز - رجلاً.

<<  <  ج: ص:  >  >>