للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هلكت منه. وقال أبو يوسف ومحمد: له أن يضمن الرسول. فإن ضمن رب المال الآخر رجع به على الوكيل الأول. وإن قال الأول أو الآخر: قد دفعت (١) المال إلى الطالب، ولم تكن (٢) على ذلك بينة، وأنكر الطالب وحلف، أخذ الطالب (٣) المال من المطلوب، ورجع به المطلوب على الوكيل، لأنه (٤) قد خالف، فلا يصدق.

فإذا وكَّل الرجل رجلاً بقبض دية كانت وجبت له على عاقلته دراهم أو دنانير فهو جائز. وإن كانت الدية من دم عمد فصالح عليه فهو جائز أيضاً.

وإذا وكَّل الرجل رجلاً بقبض غلة (٥) داره أو عبده أو دابته فهو جائز. وإذا وكله بقبض عبد له بعينه أو متاع أو دار أو خادم وغاب الموكل فقال الذي عنده ذلك: قد اشتريته منه، وجاء ببينة، فإني أقف ذلك في يديه على حالة، ولا أجعل بينهما خصومة حتى يقدم (٦) الموكل. أرأيت لو وكله بإخراج امرأته فأقامت البينة على طلاق ثلاثاً أو عبده (٧) فأقام البينة على العتق أكنت (٨) أدفعه إلى الوكيل. لم أكن لأفعل، ولم أكن لأوجب عتقاً ولا طلاقاً حتى يجيء الموكل، ولكن أقف ذلك.

وإذا وكَّل الرجل رجلاً بتقاضي (٩) دينه والموكل حاضر أو غائب أو مريض فهو جائز، والوكالة ماضية في هذا، وليس هذا كالخصومة.

وإذا وكَّل الرجل رجلاً بتقاضي (١٠) دين له على رجل ثم إن المطلوب مات فإن الوكيل على وكالته، يتقاضى (١١) ذلك من مال الميت. ولو كان الموكل هو الميت خرج الوكيل من الوكالة. فإن قال الوكيل: قد كنت


(١) م ز ع ب: قد دفع.
(٢) ز: يكن.
(٣) ع - وحلف أخذ الطالب.
(٤) م ز ع: أنه. والتصحيح من ب.
(٥) ع - غلة.
(٦) ز: تقدم.
(٧) ز: أو عبد؛ ع: أو عتقه.
(٨) ز: أكتب.
(٩) ز: يتقاضي.
(١٠) ز: يتقاضي.
(١١) ع: ويتقاضى.

<<  <  ج: ص:  >  >>