للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فدبره المولى، فإن الوكيل على وكالته، أي ذلك ما فعل فهو جائز. وكذلك لو وكَّل (١) المملوك أمة فوطئها الموكل فولدت كان الوكيل على وكالته، ولا يخرجه ذلك منها.

وإذا وكَّل رجل رجلاً أن يعتق أمته (٢) فولدت قبل أن يعتقها فهو جائز. فإن أعتق (٣) ولدها لم يجز. وإن أعتقها وهي حامل عتقت هي وولدها. وكذلك العتق على مال والمكاتبة والبيع.

وإذا وكَّل رجل رجلاً أن يعتق عبده ثم باعه فقد خرج الوكيل من الوكالة. فإن رجع العبد إلى ملك المولى من عيب رد به (٤) بغير قضاء قاض (٥) واستقاله (٦) المشتري أو بميراث فأعتقه الوكيل فعتقه باطل. ولو رد عليه بعيب (٧) بقضاء قاض (٨) كان الوكيل على وكالته، لو أعتقه جاز ذلك. وكذلك العتق على مال (٩). ولو أسره أهل الشرك فأدخلوه الدار ثم إنه رجع إلى مولاه بِشِرَى (١٠) أو بغير ذلك بملك مستقبل فإن الوكيل قد خرج من الوكالة. فإن كان المولى قد أخذه من المشتري بالثمن الذي أخذه به أو أخذه بالقيمة من الغنيمة من الذي وقع في سهمه فإن الوكيل على وكالته، إن أعتقه جاز ذلك. وكذلك العتق على مال والمكاتبة. ألا ترى أن مولاه لو كان اشتراه فوجد به عيباً كان له أن يرده على الذي كان باعه، ولا يمنعه من ذلك ما دخل فيه من إحراز المشركين وغيره.

وإذا وكَّل الرجل رجلاً أن يعتق عبده والعبد ابن الوكيل أو أبوه أو


(١) ز: لو وكله.
(٢) م ز + منها.
(٣) ع: عتق.
(٤) م ز: ردته.
(٥) ز: قاضي.
(٦) ز: أو استقاله.
(٧) ع: ولو رد بعيب عليه.
(٨) ز: قاضي.
(٩) ع + والمكاتبة والبيع وإذا وكَّل رجل رجلاً أن يعتق عبده ثم باعه فقد خرج الوكيل من الوكالة فإن رجع العبد إلى ملك المولى من عيب رد به بغير قضاء قاض واستقاله المشتري أو بميراث فأعتقه الوكيل فعتقه باطل ولو رد عليه بعيب بقضاء قاض كان الوكيل على وكالته لو أعتقه جاز ذلك وكذلك العتق على مال.
(١٠) م ز: شرى.

<<  <  ج: ص:  >  >>