للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

جده أو أمه أو أخوه فأعتقه فذلك (١) جائز. وكذلك المكاتبة والعتق على مال.

وإذا وكَّل الرجل رجلاً أن يعتق أمته ثم أعتقها المولى ثم ارتدت عن الإسلام ولحقت بالدار فأسرت فاشتراها المولى فأعتقها الوكيل فعتقه باطل، وقد خرج الوكيل من الوكالة.

وإذا وكَّل الرجل رجلاً أن يعتق عبده فقال الوكيل: قد أعتقته (٢) أمس، وجحد ذلك رب العبد فإن الوكيل لا يصدق على ذلك، وهو على وكالته.

وإذا وكَّل الرجل رجلاً بأن يعتق عبده فقبل ذلك ثم أبى الوكيل أن يعتقه فخاصمه العبد في ذلك فإن الوكيل لا يجبر على ذلك. وكذلك هذا في المكاتبة وفي العتق على مال وفي النكاح والخلع وفي البيع وفي الشراء وفي الإجارة.

وإذا وكَّل الرجل رجلاً أن يعتق عبده فقال له الوكيل: أنت حر إن شئت، فقال: قد شئت، فإنه لا يعتق. وإن أعتقه الوكيل بعد هذا فهو جائز، وليس يكون هذا خروجاً من الوكالة.

وإذا وكَّل رجل رجلاً بعتق عبده فأعتقه الوكيل بالفارسية أو بالنبطية أو بأي لسان ما كان فهو جائز. وكذلك إن قال له الوكيل: أنت عتيق، أو قد أعتقتك، أو قال: أنت حر، أو قال: قد حررتك، أو قال: أنت معتق، فهو سواء، وهو حر في ذلك كله.

وإذا وكَّل الرجل رجلاً بأن (٣) يعتق عبده فكتب إليه الوكيل كتاباً يعتقه فيه فهو جائز بمنزلة عتاق المولى لو أعتقه في كتاب. وكذلك الطلاق.

وإذا وكَّل الرجل عبده بأن (٤) يعتق نفسه فهو جائز.


(١) ع: المولى.
(٢) م ز ع: قد أعتقه.
(٣) ع: أن.
(٤) ع: أن.

<<  <  ج: ص:  >  >>