للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

خرج الوكيل من الخصومة في (١) الشراء والبيع وفي الإجارة وفي الرهن سواء. وكذلك المدبرة والمكاتبة وأم الولد المكاتبة والعبد يعتق بعضه ويسعى في بعض قيمته، فهو (٢) سواء. وإن كان مولى المكاتب مسلماً (٣) والمكاتب ذمي أو كان المكاتب مسلماً (٤) والمولى ذمي فهو سواء في الوكالة.

وإذا كان العبد بين اثنين فكاتب أحدهما نصيبه بغير إذن صاحبه فهو جائز ما لم يرد ذلك صاحبه. فإن وكَّل المكاتب وكيلاً بالبيع والشراء أو بخصومة أو بإجارة شيء أو يتكارى له شيئاً فهو جائز في نصيب الذي كاتبه، ولا يجوز في نصيب الذي لم يكاتبه. فإن كاتبه الآخر فالوكيل (٥) وكيل (٦) على حاله، وينبغي (٧) أن لا يجوز على حصة الآخر، ولكني أستحسن فأجيزه (٨) عليهما جميعاً، وأدع القياس في ذلك وأستحسن. فإن عجز عن مكاتبة أحدهما فرد في الرق وقد كان وكَّل وكيلاً في كتابتهما جميعاً في خصومة أو بيع أو شراء أو إجارة شيء له أو استئجار (٩) شيء له، فإن ذلك يجوز عليه في نصيب الذي لم يعجز وفي نصيب الذي عجز جميعاً، لأنهما حين كاتباه جميعاً فمكاتبة كل واحد منهما إذن لصاحبه في المكاتبة. فلما (١٠) عجز عن مكاتبة أحدهما كان بمنزلة عبد بين اثنين كاتب أحدهما نصيبه بإذن صاحبه، فما وكَّل به المكاتب من بيع أو شراء أو غير ذلك من أنواع التجارات فذلك في جميع رقبة العبد؛ لأن إذنه بالمكاتبة لشريكه إذن منه لنصيبه في التجارة.

ولو أن عبداً محجوراً عليه وكَّل وكيلاً بشراء شيء يشتريه له أو يستأجره له ثم كاتبه المولى ففعل الوكيل ذلك فهو في القياس باطل لا يجوز، ولكني أستحسن فأجيزه. وكذلك لو أعتق ولم يكاتب. وكذلك لو


(١) ز ع: وفي.
(٢) ع: وهو.
(٣) م ز ع: مسلم.
(٤) م ز ع: مسلم.
(٥) ع: والوكيل.
(٦) ع - وكيل.
(٧) ع: أو ينبغي.
(٨) ع: فأجبره.
(٩) ع: أو استئجاره.
(١٠) ز: إنما.

<<  <  ج: ص:  >  >>