للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أذن له في التجارة ولم يكاتب. ولا يشبه العبد في هذا الصبي. ولو أن الصبي وكَّل وكيلاً ثم كبر لم يكن وكيله وكيلاً (١) في شيء من ذلك، لأنه وكله ولا تجوز (٢) وكالته. ولا أرى العبد يشبه هذا؛ لأن (٣) العبد لو تزوج ثم عتق جاز عليه، ولو اشترى الصبي ثم كبر أو تزوج ثم كبر لم (٤) يجز (٥) عليه، وهو مخالف للعبد.

ولو أن مكاتباً وكَّل وكيلاً يبتاع له شيئاً أو يستأجر له شيئاً (٦) ثم رُدّ (٧) في الرق ثم كاتب ثانية (٨) كان الوكيل قد خرج من الوكالة حيث رد العبد في الرق؛ لأنه قد (٩) حدث بعدما جازت الوكالة شيء أفسدها، وليس هذا كالذي وكَّل وهو عبد ثم كاتب. ولو أن المكاتب وكَّل بتقاضي (١٠) دين له أو بقضاء دين عليه وكيلاً ثم عجز فاقتضى (١١) وكيله أو قضى أجزت ذلك، ولا يشبه هذا البيع والشراء والخصومة والإجارة. وكذلك العبد التاجر يوكل بذلك لم يحجر (١٢) عليه. ألا ترى أن المكاتب لو قبض ديناً أدانه في كتابته بعدما عجز أجزت ذلك. وكذلك إن قضى (١٣) ديناً عليه. ولا يجوز بيعه ولا شراؤه. وإن مات انتقضت الوكالة، ولم يكن لوكيله أن يقضي ولا يتقاضى، ولا يشبه الموت العجز. ولو عجز فباعه مولاه وأجاز الغرماء البيع لم يكن الوكيل على وكالته في التقاضي والقضاء، مِن قِبَل أن المكاتب لو قبض ذلك أو قضاه بعد البيع لم يجز. وكذلك العبد التاجر يحجر عليه فهو مثل ذلك أيضاً.

فإذا وكَّل المكاتب وكيلاً بقبض هبة توهب له أو صدقة أو نحلى أو عمرى فهو جائز. فإن قبضها الوكيل ثم عجز قبل أن تصل (١٤) إليه أو بعدما


(١) ع - وكيلاً.
(٢) ز ع: يجوز.
(٣) م ع: إلا أن.
(٤) ع - ثم كبر لم.
(٥) ع: يجبر.
(٦) ع - أو يستأجر له شيئاً.
(٧) ع: ثم رده.
(٨) ع: ثانياً.
(٩) ع - قد.
(١٠) ز: يتقاضي.
(١١) ز: فاقتضاء.
(١٢) ع: لم يجز.
(١٣) ز: إن قضاء.
(١٤) ز: أن يصل.

<<  <  ج: ص:  >  >>