للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإذا وكَّل رجل رجلاً أن يزوجه امرأتين فزوجه امرأتين (١) في عقدة فهو جائز. وإن كان سمى لهما ألف درهم فالألف بينهما على قدر مهر هذه ومهر هذه. وإن زوجه واحدة ثم واحدة بعدها فهو سواء.

وإذا وكله أن يزوجه أربع نسوة إحداهن أمة فزوجه إياهن في عقدة جاز نكاح الثلاث (٢)، وبطل نكاح الأمة. وكذلك لو زوجه ثلاثة (٣) حرائر ثم الأمة بعدهن. فإن زوجه الأمة أولاً (٤) ثم الثلاث بعدها فهو جائز. وإن وكله أن يزوجه أربع نسوة فزوجهن إياه في عقدة فهو جائز.

وإذا وكَّل رجل رجلاً أن يزوجه امرأة ووكل آخر أن يزوجه أخرى فزوجاه هذا امرأة وهذا امرأة فإذا المرأتان أختين، فإن الأولى منهما نكاحها جائز، والأخرى منهما نكاحها باطل. وإن كانا زوجا جميعاً (٥) معاً فالنكاح كله باطل لا (٦) يجوز.

وإذا وكَّل رجل خمسة رهط أن يزوجه كل واحد منهم امرأة على حدة ففعلوا ذلك فالأربع الأول نساؤه والخامسة نكاحها باطل، والقول في الأربع الأول قول الزوج إذا لم تقم (٧) بينة. فإن زوجوه جميعاً الخمس ووقع نكاحهن جميعاً فإنه لا تجوز (٨) واحدة منهن، وكذلك لو وكَّل رجل رجلاً فزوجه خمسا في عقدة كان مثل هذا سواء.

وإذا زوج رجل رجلاً خمساً في عُقَد متفرقة من غير أن يوكله بذلك ولا يأمره فللزوج أن يختار واحدة منهن أو اثنتين (٩) أو ثلاثة أو أربعة (١٠). وإن شاء لم يلزمه نكاح شيء منهن. وكذلك لو زوجه رجل أختين في


(١) ع - امرأتين.
(٢) م ع: الثلث.
(٣) ع - ثلاثة.
(٤) ع + ثم الأمة بعدهن فإن زوجه الأمة أولاً ثم الأمة بعدهن فإن زوجه الأمة أولاً.
(٥) ع + جميعاً.
(٦) ع: ولا.
(٧) ز ع: لم يقم.
(٨) ز ع: لا يجوز.
(٩) ز: أو اثنين.
(١٠) م ز ع: أو ثلاثاً أو أربعا.

<<  <  ج: ص:  >  >>