للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عقدتين ولم (١) يأمره كان له أن يختار أيهما شاء، وإن شاء (٢) لم تلزمه (٣) واحدة منهما.

وإذا وكَّل رجل رجلاً أن يزوجه أربع حرائر وخمس إماء فزوجهن إياه في عقدة جاز نكاح الحرائر وبطل نكاح الإماء. وإن كان الإماء أربعاً والحرائر خمساً (٤) جاز نكاح الإماء وبطل نكاح الحرائر. وإن زوجه رجل بغير أمره أختين في عقدة واحدة أو زوجه خمساً في عقدة واحدة (٥) فاختار بعض ذلك (٦) الزوج لم يجز من ذلك شيء إلا بنكاح مستقبل؛ لأن أصل العقدة وقعت على فساد ولا تجوز (٧) أبداً.

وإذا وكَّل رجل رجلاً أن يزوجه امرأتين فزوجهما (٨) إياه في عقدة فإذا إحداهما لها زوج فإن نكاح الأخرى جائز ونكاح التي لها زوج باطل. وكذلك لو كانت إحداهما في عدة.

وإذا وكَّل رجل رجلاً أن يزوجه امرأتين فزوجهما [إياه] في عقدة ودخل بهما الزوج فإذا إحداهما أم الأخرى، فإن على الزوج المهر لكل واحدة منهما، ونكاحهما فاسد باطل لا يجوز. وكذلك إن كانتا أختين من نسب أو رضاع أو امرأة وعمتها من نسب أو رضاع أو امرأة وخالتها من نسب أو رضاع أو امرأة وابنة أخيها وأختها من نسب أو رضاع فهذا كله سواء. وإن لم لكن دخل بواحدة منهما فليس له أن يختار منهن واحدة؛ لأن نكاحهما كان في عقدة فاسدة.

وإذا وكَّل رجل رجلاً أن يزوجه امرأة مسلمة وامرأة (٩) نصرانية فزوجهما (١٠) إياه في عقدة فهو جائز. وإذا قال (١١): زوجني امرأتين


(١) ع: لم.
(٢) ع - وإن شاء.
(٣) ز ع: لم يلزمه.
(٤) ز: خمس.
(٥) ع - أو زوجه خمسا في عقدة واحدة.
(٦) ز + ذلك.
(٧) ز ع: يجوز.
(٨) ز: فزوجها؛ ع - فزوجهما.
(٩) م ز ع: أو امرأة. والتصحيح من ب.
(١٠) ع: فزوجها.
(١١) ع - قال.

<<  <  ج: ص:  >  >>