للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مسلمتين، فزوجه امرأتين في عقدة إحداهما يهودية، فإن المسلمة تلزمه، وهو في اليهودية بالخيار: إن شاء أجاز النكاح، وإلا لم يلزمه.

فإذا وكَّل رجل رجلاً أن يزوجه امرأتين فزوجه ثلاثاً (١) في عقدة فإنه لا يجوز منهن شيء في قول أبي حنيفة وأبي يوسف الآخر. وهو قول محمد.

وإذا وكَّل رجل رجلاً أن يزوجه امرأتين فزوجهما إياه في عقد فليس على الوكيل من المهر شيء، وإنما المهر على الزوج.

وإذا وكَّل رجل رجلاً أن يزوجه امرأتين فزوجه امرأة وامرأة ابنها (٢) في عقدة فهو جائز. وكذلك إن كانت امرأة وامرأة أبيها (٣). وكذلك إن زوجه امرأتين إحداهما قد قبّلها أَبو (٤) الأخرى لشهوة أو لمسها لشهوة أو نظر إلى فرجها لشهوة فهو جائز.

وإذا وكَّل رجل رجلاً أن يزوجه امرأتين بألف درهم نسيئة سنة فزوجهما (٥) إياه بألف حالة (٦) فالزوج بالخيار: إن شاء أجاز النكاح بألف حالة، وإن شاء رده. فإن وطئ قبل أن يعلم فهو بالخيار: إن شاء أجاز النكاح بألف حالة، وإن شاء رده، وأعطاهما الأقل من مهر مثلهما (٧) ومن ألف درهم. ولا ضمان على الوكيل في شيء من ذلك.

وإذا وكَّل رجل رجلاً أن يزوجه امرأتين في عقدة بألف درهم فزوجهما (٨) إياه بألفين ولم يعلم الزوج حتى دخل بهما فالزوج بالخيار: إن شاء أجاز العقدة (٩) بألفين، وإن شاء رد النكاح، وكان للمرأتين الأقل من مهر مثلهما (١٠) ومن ألفين. ولا يلزم الوكيل من ذلك شيء.


(١) م ع: ثلثا.
(٢) م ز: وامرأته ابنهما؛ ع: بينهما. والتصحيح مستفاد من ب.
(٣) ز: ابنها.
(٤) م ز ع: أب.
(٥) ز: فزوجها.
(٦) ع - حالة.
(٧) ز: مثلها.
(٨) ع: فزوجها.
(٩) م ز ع: البيع.
(١٠) ز: مثلها.

<<  <  ج: ص:  >  >>