للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإذا وكل (١) الرجل رجلين بطلاق امرأته فقبل أحدهما الوكالة وأبى الآخر أن يقبل ثم إن الذي قبل الوكالة طلق فهو جائز. وكذلك لو كان الذي (٢) لم يقبل الوكالة غائباً فهو سواء. وكذلك هذا في العتق. ولا يجوز هذا في الخلع ولا في النكاح ولا في المكاتبة ولا في الإجارة ولا في الشراء ولا في البيع؛ لأنه يحتاج في هذا إلى رأيهما (٣) جميعاً؛ لأن في هذا مالاً (٤) يؤخذ (٥).

وإذا وكَّل رجل رجلاً بطلاق امرأته والزوج صحيح فلما مرض الزوج طلقها الوكيل ثم مات الزوج وهي في العدة فإنها ترثه؛ لأن طلاق الوكيل هاهنا مثل طلاق الزوج. ولو كان الزوج قد وكله في مرضه بذلك فطلقها في صحته ثلاثاً (٦) فلا ميراث لها، مِن قِبَل أنه ليس بفار يوم طلق الوكيل. ألا ترى أن للزوج أن ينهى الوكيل عن الطلاق، فتركه إياه في ذلك حتى طلق مثل طلاق الزوج نفسه.

وإذا وكَّل الرجل وهو عبد رجلاً بطلاق امرأته ثلاثاً ثم أعتق العبد ثم مرض ثم طلقها فإن لها الميراث ما كانت في العدة. وكذلك المكاتب والعبد يسعى في بعض قيمته وقد (٧) أعتق (٨) بعضه.

وإذا أسلمت المرأة الذمية ثم وكَّل الزوج [وهو ذمي] (٩) رجلاً بأن يطلقها ثلاثاً (١٠) ثم أسلم الزوج [و] مرض (١١) ثم طلق الوكيل ثلاثاً (١٢) فإنها ترثه (١٣) ما كانت في العدة.

وإذا قال الرجل لرجلين: طلقا امرأتي إن شئتما، فطلق أحدهما دون


(١) ز: وكله.
(٢) ع - الذي.
(٣) ع: إلى ربها.
(٤) م ز ع: مال.
(٥) ع: يوجد.
(٦) م ع: ثلثا.
(٧) ع - وقد.
(٨) ع: وأعتق.
(٩) الزيادة مستفادة من ب؛ والكافي، ٢/ ٩٥ ظ.
(١٠) م ع: ثلثا.
(١١) ع - مرض. وزيادة الواو من الكافي، ٢/ ٩٥ ظ. ولفظ ب: ثم مرض.
(١٢) م ع: ثلثا.
(١٣) ز: يرثه.

<<  <  ج: ص:  >  >>