للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الآخر فطلاقه باطل؛ لأنه جعل المشيئة إليهما فصارا (١) غير وكيلين. ألا ترى أنه لو نهاهما عن ذلك لم يكن له ذلك. ولو قاما من المجلس قبل أن يطلقاها لم يكن لهما (٢) أن يطلقاها بعد ذلك.

وإذا وكَّل واحداً فقال: طلقها ثلاثاً إن شئت، فطلقها واحدة لم يجز؛ لأنه خالف في ذلك. ولو قال: طلقها واحدة إن شئت، فطلقها ثلاثاً لم يجز في قول أبي حنيفة، ويجوز في قول أبي يوسف ومحمد.

وإذا وكَّل الرجل رجلين أن يطلقا امرأته فطلقاها (٣) فجحد الزوج ذلك فشهد الوكيلان على ذلك فشهادتهما باطلة. وإن شهد على الطلاق غيرهما فشهد شاهدان أنهما قد طلقاها (٤) أمس فشهادتهما جائزة. وإن طلقاها (٥) فيما يستقبلان (٦) فهو جائز. فإن شهد على الوكالة ابناهما أو أبواهما (٧) فشهادتهما باطلة. وإن كان الوكيل عبداً (٨) بين رجلين فشهد مولياه على الوكالة (٩) فشهادتهما باطلة. وكذلك مكاتب بين اثنين فشهد الموليان كان باطلاً. وكذلك أبوا (١٠) الموليين وأولادهما ونساؤهما لا تجوز (١١) شهادتهما في هذا كله. وكذلك شهادة المرأة لزوجها بالوكالة أو شهادة الزوج لامرأته بالوكالة في ذلك فهو باطل. وشهادة الشريك لشريكه المفاوض بالوكالة في الطلاق جائزة. وشهادة أبناء المرأة المطلقة على الوكالة باطل (١٢) إذا ادعت المرأة ذلك. فإن جحدت ذلك فشهادتهما جائزة. وكذلك شهادة (١٣) أبويها وامرأة معهما.

وإذا شهد الموليان على وكالة زوج أمتهما بالطلاق وأنه طلق فإن


(١) م ع: فصار؛ ز: فصا.
(٢) ع - لهما.
(٣) ع: فطلقا.
(٤) ع: قد طلقها.
(٥) ع: فإن طلقها.
(٦) ع: يستقلان.
(٧) ع: أو أبوهما.
(٨) م ز ع: عبد.
(٩) ع - على الوكالة.
(١٠) م ز ع: أبو. والتصحيح من ب.
(١١) ز: لا يجوز.
(١٢) ع: باطلة.
(١٣) ع - شهادة.

<<  <  ج: ص:  >  >>