للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ادعت أمتهما ذلك فهو باطل. وإن لم تدعه فهو جائز. وهذا قول أبي يوسف. وأما في قول محمد فإنه لا تجوز (١) شهادة الموليين على طلاق أمتهما ولا على الوكالة بذلك جحدت المرأة أو أقرت؛ لأنهما يجران بذلك منفعة إلى أنفسهما.

وإذا شهد ابنا (٢) الزوج على الوكالة بطلاق والزوج يجحد ذلك والمرأة ليست بأمهما وقد ماتت أمهما (٣) قبل ذلك فإن شهادتهما جائزة. فإن جحد ذلك الوكيل أو أقر (٤) فهو سواء؛ لأن هذا على أبيهما. وكذلك هذا في البيع إذا ادعى المشتري ذلك. وكذلك هذا في المكاتبة إذا (٥) ادعى المكاتب ذلك. وكذلك هذا في الخلع إذا ادعت المرأة. فإن جحدت المرأة وادعى الزوج فإن الطلاق ماض (٦) عليه، ولا يجوز شهادتهما في المال. وكذلك هذا في العتق. فأما في البيع إذا ادعى الأب وجحد المشتري فإنه لا يجوز شيء من ذلك. وكذلك هذه الشهادة في الإجارة وفي المكاتبة.

وإذا وكَّل رجل (٧) رجلاً (٨) بطلاق امرأته وقال في ذلك: إن شئت فطلق أو إن هويت أو إن أردت ذلك، فقام من ذلك المجلس قبل أن يطلق، فإن الوكالة باطلة لا تقع (٩)؛ لأنه لم يشأ ولم يهو ولم يرد. وكذلك إذا قال: أنت وكيلي (١٠) في طلاقها إن شاءت ذلك، أو إن هويت أو إن أرادت (١١)، فإنه لا يكون وكيلاً ما لم يعرف أن فلانة قد شاءت ذلك. فإن علمت بذلك فقامت من مجلسها ذلك قبل أن تشاء بطلت الوكالة. وإن شاءت في ذلك المجلس فإن الوكالة لازمة للوكيل. فإن قام الوكيل من ذلك


(١) ز ع: لا يجوز.
(٢) ز ع: أبناء.
(٣) ع: أمها.
(٤) ع: وأقر.
(٥) ز ع: وإذا.
(٦) ز: ماضي.
(٧) ع - رجل.
(٨) م ز: رجلين. والتصحيح مستفاد من ب، والكافي، ٢/ ٩٦ و.
(٩) ز: باطل لا يقع.
(١٠) م ز: وكيلاً.
(١١) ز: إن أردت.

<<  <  ج: ص:  >  >>