للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المجلس قبل أن يطلق فليس له وكالة؛ لأن هذه وكالة وقعت بالمشيئة، فليس يملك الزوج أن يفسخها.

وإذا قال: أنت وكيلي في طلاق فلانة إن شئت أنت ذلك، فإن شاء في ذلك المجلس فهو جائز. وإن قام قبل أن يشاء فلا وكالة به له. وإن قال: أنت وكيلي في طلاقها على أني بالخيار ثلاثة أيام، أو على أن فلانة بالخيار ثلاثة أيام، فالوكالة جائزة والخيار باطل. وكذلك هذا في البيع (١) والخلع والكتابة والإجارة. وكذلك إن اشترط لغيره فإنه لا يكون في الوكالة خيار. وإن وكله وكالة مبهمة فقبل الوكيل الوكالة بذلك (٢) واشترط الخيار ثلاثة أيام فالوكالة جائزة والخيار باطل. وكذلك هذا في البيع والخلع والنكاح والعتق والمكاتبة والشراء والإجارة.

وإذا وكَّل رجلان (٣) رجلاً واحداً بطلاق نسائهما (٤) فهو جائز. فإن مات أحدهما فهو على وكالة الآخر. وكذلك إن نهاه أحدهما فهو على وكالة الآخر، إن طلق امرأته (٥) فهو جائز. وإن جعل الزوج وكيلاً آخر مع الذي بقي فأيهما (٦) ما طلق فهو جائز.

وإذا وكَّل رجل رجلين بطلاق امرأته فمات أحد الوكيلين وطلقها الثاني فهو جائز. وإن نزع أحدهما من الوكالة وطلقها الآخر فهو جائز. فإن جعل الزوج وكيلاً آخر مع الذي بقي فأيهما ما طلق فهو جائز.

وإذا وكَّل رجل رجلين (٧) بالبيع فمات أحدهما أو عزله فباعه الآخر واشترى فإن ذلك لا يلزم الامر. وكذلك الخلع والنكاح والمكاتبة والإجارة. فأما العتاق في هذا فهو بمنزلة الطلاق؛ لأنه لا يحتاج في الطلاق والعتاق إلى رأيهما، ولا يخاف الغبن (٨)، ولا يخاف أن يتلف له مالاً، فهذا لا يشبه الأول.


(١) ز - البيع.
(٢) م ز ع: ذلك.
(٣) م ز ع: رجل.
(٤) ع: نسائه.
(٥) ع: امرأة.
(٦) ز: فإن هما.
(٧) م ز ع، بالخلع أو. وانظر دوام العبارة.
(٨) ز: العين، ع - ولا يخاف الغبن.

<<  <  ج: ص:  >  >>