للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فلان بن فلان من فلان بن فلان، ثم يكتب على هذه النسخة، ثم يكتب كتاب الوكالة، فيكون عنده بشهادة الشهود.

وإذا وكَّل الرجل رجلاً بأن يؤاجر قَرَاحاً واحداً فهو مثل هذا. [ولو] وكله بأن يؤاجر شِقْصاً له في أرض غير مقسوم فإن أجره من شريكه في أرض فهو جائز، وإن أجره (١) من غيره لم يجز، في قول أبي حنيفة. وإن كانت الأرض بين رهط فأجره (٢) من أحدهم (٣) لم يجز، وإن أجر من جميعهم فهو جائز. وأما في قول أبي يوسف ومحمد فهو جائز إن أجره (٤) من واحد [منهم] أو من جميعهم. وإن أجرها الوكيل بعروض أو بخادم بعينها أو بشيء مما يكال أو يوزن أو بثوب (٥) بعينه أو بشاة بعينها فهو جائز. وإذا وكله أن يؤاجرها بدراهم فأجرها بعروض فليس يجوز. وكذلك لو أعارها أو دفعها طُعْمَة (٦) أو أعطاها من يزارعه (٧) فإنه لا يجوز. ولو باعها لم يجز. ولو وهبها لم يجز؛ لأنه وكَّل في غير ذلك. ولو ادعى رجل فيها دعوى لم يكن بينه وبين هذا الوكيل خصومة. ولو استأجرها منه رجل فخاصمه في الإجارة فهو خصم في ذلك. إن جحد المستأجر الأجر فالوكيل خصم في أن يلزمها إياه بالبينة. وإن جحده الوكيل فأراد الآجر (٨) أن يستوجبها بالإجارة فإن له أن يخاصمه. وإن زرعها المستأجر كان للوكيل أن يخاصمه في الأجر ويقبضه منه ويحبسه به. فإن أقام المستأجر بينة على الوكيل أنه قد أوفاه الأجر جاز ذلك على الوكيل. فإن جحد ضمن الوكيل الأجر لرب الأرض. وإن أبرأ الوكيل المستأجر من الأجر فهو جائز وهو ضامن لذلك. وكذلك إن وهبه له أو تصدق به عليه. وكذلك إن كان الأجر شيئاً (٩) مما يكال أو يوزن بغير عينه. فإن كان بعينه أو بثوب (١٠) أو بخادم


(١) ز: أجر.
(٢) ع: فأجرها.
(٣) ع: من أحد.
(٤) ع: إن أجرها.
(٥) ز: أو ثبوت.
(٦) أي: رزقاً، وقيل: عارية للزراعة. انظر: المغرب، "طعم".
(٧) ز: أو أعطاها مزارعه.
(٨) ز: الآخر.
(٩) ع - شيئاً.
(١٠) ز: أو ثبوت.

<<  <  ج: ص:  >  >>