للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لم يجز إبراء الوكيل له ولا هبته. وليس الذي بعينه والذي بغير عينه في ذلك سواء. ولو أن الوكيل حين آجر الأرض مات لم تنتقض (١) الإجارة؛ لأن هذه (٢) ليست له (٣). ولو مات رب الأرض انتقضت الإجارة. ولو أن الوكيل أبرأ المستأجر من الأجر وناقضه الإجارة قبل أن يعمل فيها شيئاً جاز ذلك. ولو كانت (٤) الإجارة بدراهم أو بدنانير أو بشيء مما يكال أو يوزن أو عبد بعينه أو ثوب قد سمى طوله وعرضه ورُقعته (٥) وجنسه إلى أجل بغير عينه فأبرأ الوكيل المستأجر من الإجارة وناقضها إياه وتاركه الإجارة كان جائزاً. فإن كان (٦) المستأجر زرع الأرض سنة والأجر (٧) عرض بعينه لهذه السنة لم يستطع (٨) الوكيل أن (٩) يناقض الإجارة.

وإذا دفع المستأجر الأجر وهو عبد إلى الوكيل قبل أن يزرع الأرض ثم إن الوكيل تاركه الإجارة لم يجز ذلك؛ لأن الأجر عرض قد قبضه الوكيل، فصار لرب الأرض، فلا يستطيع الوكيل أن يخرجه من (١٠) ملك رب الأرض.

وإذا أخَّر الوكيل الأجر عن المستأجر سنة وهو دراهم فهو جائز، وهو ضامن لرب الأرض.

وإذا وكَّله أن يؤاجرها بشيء من العروض بعينه فليس للوكيل أن يؤاجرها بغير تلك العروض ولا بدراهم. فإن فعل لم يجز على رب الأرض؛ لأنه قد خالف.

وإذا وكَّله أن يؤاجر أرضاً وفيها بيوت ولم يسم البيوت (١١) فله أن


(١) ز: لم ينتقض؛ ع: لم تنقض.
(٢) ز: هذا.
(٣) م ز + ولو أن الوكيل حين آجر الأرض مات لم تنتقض الإجارة لأن هذا ليست له.
(٤) ز: كاتب.
(٥) أي: غلظه وثخانته كما تقدم.
(٦) ز - كان.
(٧) ع: والإجارة.
(٨) ز: لم يستطيع.
(٩) م ز - أن.
(١٠) ع - من.
(١١) ز: الثبوت.

<<  <  ج: ص:  >  >>