للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يؤاجر الأرض والبيوت معاً. وكذلك لو كان فيها رحى (١) ماء كان له أن يؤاجرها والرحى (٢). أرأيت لو قال: أجر ضيعتي، ألم يؤاجر الأرض والبيوت والرحى (٣). وكذلك إذا قال: أجر أرضي، فهو سواء.

وإذا وكَّل رجل رجلاً حراً أو عبداً أو ذمياً أو حربياً أن يؤاجر دابة له أو عبداً له أو داراً (٤) أو أرضاً أو رحى (٥) ماء أو سفينة أو يستأجر له شيئاً من ذلك فوكَّل الوكيل بذلك غيره فإنه لا يجوز. وكذلك لو وكَّل بذلك اثنين (٦) فأمضى ذلك أحدهما دون الآخر فإنه لا يجوز على الآمر ويجوز على الوكيل. ولو وكَّل بذلك اثنين ثِم عزل أحدهما عن الوكالة لم يكن للآخر أن يمضي ذلك. ولو لم يخرجه (٧) [فأجَّرَا فليس لواحد منهما قبض الأجر] (٨) كله دون صاحبه، ولكل واحد منهما أن يقبض النصف (٩) دون صاحبه (١٠). فإن كان الوكيل عبداً أو مكاتباً أو صبياً أو امرأة أو مكاتبة فهو جائز. وكذلك لو كان الوكيل ذمياً ورب الأرض مسلم أو كان رب الأرض ذمياً والوكيل مسلم.

وإذا آجر الأرض صاحبها الذي هي له ثم وكَّل وكيلاً بقبض الأرض فهو جائز. وإن أخَّر الوكيل عن المطلوب الأجر أو حط عنه أو صالحه على بعض ذلك فإن ذلك لا يجوز؛ لأنه لم يوكله بذلك. وإن وكله أن يؤاجرها بدراهم فأجرها بدنانير فإنه لا يجوز. وكذلك لو وكله أن يؤاجرها من رجل فأجرها (١١) من آخر. وكذلك لو سمى له شيئاً من العروض فأجرها بعروض غير ذلك فإنه لا يجوز. وكذلك لو قال: أجرها بدراهم، فدفعها مزارعة فإنه لا يجوز. وكذلك لو قال: ادفعها مزارعة (١٢) بالنصف، فأجرها بدراهم أو حنطة فإنه لا يجوز.


(١) ز: رجاء؛ ع: رخاء.
(٢) م: للرحا؛ ز: للرجاء؛ ع: للرخاء.
(٣) ز: والرجاء؛ ع: والرخاء.
(٤) ز + له.
(٥) ز: أو رجاء؛ ع: أو رخاء.
(٦) ز: اثنتين.
(٧) م ز ع: لم يخرج. والتصحيح مستفاد من ب. ولفظه: لم يعزله.
(٨) الزيادة من ب.
(٩) م ز: لنصف.
(١٠) ع - ولكل واحد منهما أن يقبض النصف دون صاحبه.
(١١) ز: وأجرها.
(١٢) ع + فإنه لا يجوز وكذلك لو قال ادفعها مزارعة.

<<  <  ج: ص:  >  >>