للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويحنّط (١) إن شاؤوا (٢). قلت: فهل يزاد في كفنه شيء أو ينزع منه شيء؟ قال: إن أحبوا فعلوا.

قلت: أرأيت من قتل في المعركة (٣) بسلاح أو بعصا أو بحجر (٤) أو قصبة أو غير ذلك أهو والذي يقتل بالسلاح سواء ولا يغسل (٥)؟ قال: نعم.

وقال (٦) محمد: إذا وجد الرجل في المعركة وبه أثر جراحة (٧) فهو شهيد ولا يغسل، وان لم يكن به أثر جراحة فهو (٨) ميت ويغسل (٩). وقال (١٠): إذا (١١) خرج الدم من أنفه أو دبره أو ذكره (١٢) فإنه يغسل، وإذا (١٣) خرج من أذنه أو عينه (١٤) فإنه لا يغسل.

قلت: أرأيت رجلاً قُطع عليه الطريق فقُتل دون ماله؟ قال: يصنع به ما يصنع بالشهيد. قلت: أرأيت من قتل في المصر بسلاح هل يغسل؟ قال: إذا قتل مظلوماً فهو بمنزلة الشهيد ولا يغسل. قلت: فمن قتل مظلوماً في المصر (١٥) بغير سلاح؟ قال: هذا (١٦) يغسل، ولا يشبه هذا عندي الذي يقتل بالسلاح أو في الحرب؛ ألا ترى أنه لا قصاص فيه وأن (١٧) على عاقلة قاتله الدية. قلت: أرأيت رجلاً قتل في المصر بسلاح في قصاص أو قتل وهو ظالم، عَدَا على قوم وكابَرَهم (١٨) فقتلوه، هل يغسل؟ قال: نعم. قلت: أرأيت المرجوم في الزنى، والمقتص (١٩) منه بالقتل، والمحدود (٢٠)


(١) م: ويخيط.
(٢) ح ي: إن شاء.
(٣) ح: بالمعركة.
(٤) ح ي: أو عصا أو حجر.
(٥) ح ي - ولا يغسل.
(٦) قال.
(٧) ك م - جراحة.
(٨) ح ي فهذا.
(٩) م - ويغسل.
(١٠) وقال - وقال.
(١١) ح ي: وإذا.
(١٢) ح ي - أو ذكره.
(١٣) ك: فإذا.
(١٤) من عينيه أو أذنيه.
(١٥) ح: بالمصر مظلوماً؛ ي: في العصر مظلوماً.
(١٦) في - هذا.
(١٧) ح ي: فإن.
(١٨) ح ي: فكابرهم.
(١٩) ح: المقتص؛ ي: أو المقتص؛ ي: أو المقتصر.
(٢٠) ح ي: والحدود.

<<  <  ج: ص:  >  >>