للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الوجه (١).

قلت: أرأيت الطائفتين (٢) يقتتلون، إحداهما باغية، والأخرى عادلة، كيف يُصنَع بأهل العدل بقتلاهم (٣)؟ قال: يصنع بهم (٤) ما يصنع (٥) بالشهداء (٦).

قلت: أرأيت أهل الحرب يغيرون على القرية (٧) من قرى الإِسلام، فيقتلون الرجال (٨) والنساء (٩) والولدان، هل يغسل أحد منهم؟ قال: أما الرجال والنساء (١٠) فلا يغسلون (١١)، ويصنع بهم ما يصنع بالشهيد؛ لأن القتل كفارة. وأما الولدان الذين (١٢) ليست لهم (١٣) ذنوب يكفرها القتل فإنهم يغسلون. وهذا قول أبي حنيفة. وقال أبو يوسف (١٤): أما أنا فأرى أن يصنع بالولدان ما يصنع بالشهداء (١٥) فلا يغسلون؛ لأنه (١٦) إذا (١٧) لم يكن لهم ذنوب فذلك أطهر (١٨) لهم وأحرى أن يكونوا شهداء. وهذا (١٩) قول محمد (٢٠).

قلت: أرأيت القتيل (٢١) يوجد (٢٢) منه يد أو رجل ولا يوجد (٢٣) منه بقية جسده (٢٤) هل يغسل ويكفن ويصلى عليه؟ قال: لا. قلت: وكذلك من


(١) ي: الوجوه.
(٢) ح ي: الطائفة.
(٣) ح ي - بقتلاهم.
(٤) م - يصنع بهم.
(٥) م: كما يصنع.
(٦) ح ي: بالشهيد.
(٧) ح ي: على أهل قرية.
(٨) ح ي - الرجال.
(٩) ح ي: النساء.
(١٠) م - والولدان هل يغسل أحد منهم قال أما الرجال والنساء.
(١١) ي: فلا تغسل.
(١٢) م ح ي - الذين.
(١٣) ح ي: بهم.
(١٤) ك م + ومحمد.
(١٥) ح ي: بالشهيد.
(١٦) ح ي: لأنهم.
(١٧) م - إذا.
(١٨) ك: أظهر.
(١٩) ي: وهو.
(٢٠) ك م - وهو قول محمد.
(٢١) ح - القتيل.
(٢٢) م: الغسل يؤخذ.
(٢٣) م: ولا يؤخذ.
(٢٤) ح ي: نفسه.

<<  <  ج: ص:  >  >>