للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عليه وعلى الذي (١) وكله، ولا يجوز على الأول؛ لأنه خالف حيث وكَّل

غيره. ولو وكَّل الطاعن بالعيب عبداً أو صبياً أو ذمياً أو أمة أو مدبرة أو أم ولد أو وكَّل الأمة التي بها العيب بالصلح فصالحت جاز ذلك عليه. وإن كان غيرها وكيلاً في ذلك جاز عليه. وإن كان ذلك لا يتغابن الناس في مثله فهو جائز في قياس قول أبي حنيفة. وأما في قول أبي يوسف ومحمد فإنه إن حط ما لا يتغابن الناس في مثله لم يجز على الموكل. ولو كان الوكيل وكيل المطلوب فصالح وهو بعض من سميت لك جاز ذلك عليه. فإن زاد عليه ما لا يتغابن الناس في مثله لزم الوكيل ذلك إذا ضمن وكان ممن يجوز أمره على نفسه. والوصي في الحياة في (٢) الصلح والجَرِيّ (٣) والمأمور بمنزلة الوكيل. وكتاب القاضي في ذلك بمنزلة الشهادة في ذلك.

وإذا وكَّل الطاعن بالعيب وكيلاً بالصلح فأقر أن صاحبه قد رضي بالعيب فإقراره باطل؛ لأنه لم يوكله بالإقرار. ولو وكله بالإقرار فأقر (٤) جاز ذلك عليه. وإن كان مشتري الجارية له شريك مفاوض فوكله شريكه بالصلح في العيب جاز ذلك عليهما (٥) إن صالح الوكيل. ولو كان البائع عبداً فوكَّل مولاه وكيلاً بالصلح فإن كان على العبد دين لم يجز. وإن لم يكن عليه دين جاز ذلك. وكذلك لو كان العبد هو المشتري. فإن كان مكاتباً باع أو اشترى فطعن بعيب أوطعن به عليه فوكَّل مولاه بالصلح في ذلك لم يجز. ولو كان ابن المكاتب ولد من أمة له فباع واشترى فطعن بعيب أوطعن به عليه فوكَّل المكاتب بالصلح في ذلك جاز ذلك عليه إن لم يكن على الابن دين. فإن كان على الابن دين لم يجز. وكذلك أبو (٦) المكاتب وأمه وابنه إذا


(١) ع + وعلى الذي.
(٢) م ز ع: وفي. والتصحيح من ب. ولفظه: والوصي في الصلح في الحياة.
(٣) م ز ع: والحربي. والتصحيح من ب.
(٤) ع - فأقر.
(٥) ع: عليه.
(٦) م ز ع: أب.

<<  <  ج: ص:  >  >>