للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أشتراه. ولو وكَّل المكاتب وكيلاً بالخصومة في العيب لم يجز ذلك على أبيه (١) إذا لم يكن عليه دين أو كان عليه دين (٢). ولو (٣) وكَّل الابن بالخصومة في ذلك فهو جائز غير أنه إذا بلغت اليمين فلا بد من (٤) أن يحضر الذي هي عليه. ولو وكَّل المكاتب وكيلاً بتقاضي دين لابنه وبالخصومة فيه لم يكن ذلك جائزاً إن لم يكن على ابنه دين. فإن كان عليه (٥) دين لم يجز أيضاً. وابنه المولود في مكاتبته من أمته والذي اشتراه سواء في ذلك. فإن وكَّل ابنه وكيلاً بذلك جاز ذلك وكان هو الخصم فيه دون الآخر. فإن أقر عند القاضي أن صاحب الحق قد قبض الحق فهو جائز على صاحب الحق، وهو بريء وكذلك الرجل يوكل بالخصومة في دين عبد له كان عليه دين (٦) أو لم يكن عليه دين فهو سواء، ولا يجوز ذلك. وإن أقر الوكيل عند القاضي أن العبد قد استوفى (٧) الدين لم يجز. وإن (٨) أقر أن المولى قد قبض ذلك لم يجز ذلك أيضاً. والمتفاوضان يوكل أحدهما وكيلاً بالخصومة في دين لهما فأقر عند القاضي أن الآخر قد استوفاه جاز ذلك عليهما جميعاً. ولو مات أحد المتفاوضين فكان هو الذي وكَّل فقد انتقضت الوكالة.

وإذا اشترى رجلان من امرأة خادماً فوكلا وكيلاً في الصلح في عيب طعنا فيه فهو جائز. وإن كان الذي وكَّل هو البائع فهو جائز أيضاً. وإن كان المشتري مكاتباً أو عبداً تاجراً والبائع حر فهو جائز أيضاً. وكذلك إن كان ذمياً وكَل مسلماً أو مسلماً وكَّل ذمياً بالصلح في ذلك. وكذلك لو كان حربياً مستأمناً. وكذلك المرأة توكل (٩) الرجل أو الرجل يوكل المرأة فهو سواء في ذلك كله. وإن كان المشتري اثثين فوكَّل أحدهما وكيلاً فصالح (١٠) على حصته من العيب فأخذه فليس للآخر في ذلك شيء، لأنه ليس بدين. ولو


(١) ز ع: على ابنه.
(٢) ع - أو كان عليه دين.
(٣) م + ولو.
(٤) ع - من.
(٥) ع: على ابنه.
(٦) ع - عليه دين.
(٧) ع: قد استولى.
(٨) ع: إذا.
(٩) ز: يوكل.
(١٠) ع: بالصلح.

<<  <  ج: ص:  >  >>