للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قلت: أرأيت رجلاً (١) مات (٢) فلم يُدْرَ (٣) أمسلم هو (٤) أم كافر (٥) هل (٦) يغسل ويصلى عليه؟ قال (٧): إن كان في مصر من أمصار المسلمين (٨) أو مدينة من مدائنهم أو قرية من قراهم وكان عليه سِيمَا (٩) المسلمين غسل (١٠) وصلي (١١) عليه، وإن كان في قرية من قرى (١٢) الكفار (١٣) وليس عليه سيما المسلمين لم يغسل (١٤) ولم يصل عليه.

قلت: أرأيت رجلاً مسلماً (١٥) هل يَغسل أباه وهو كافر؟ قال: نعم. قلت (١٦): وكذلك كل ذي رحم محرم منه؟ قال: نعم. قلت: أرأيت الرجل (١٧) المسلم هل يدفن أباه وهو كافر؟ قال: نعم (١٨). قلت: فإن كان الميت هو الابن وهو مسلم وأبوه كافر، هل يدخل أبوه مع المسلمين في (١٩) القبر (٢٠)؟ قال: أكره له (٢١) ذلك.

قلت: أرأيت حمل الجنازة والمشي بها كيف هو؟ قال: حملها من جوانبها الأربع، يبدأ بالأيمن (٢٢) المقدم ثم الأيمن المؤخر ثم الأيسر المقدم ثم الأيسر المؤخر. قلت: فإذا حملت (٢٣) جانب السرير الأيسر فذلك يمين (٢٤) الميت؟ قال: نعم. قلت: فالمشي؟ قال: ليس في المشي شيء موقَّت، غير أن العجلة أحب إلى من الإبطاء بها. قلت: أرأيت المشي


(١) ي: رجل.
(٢) ي - مات.
(٣) ح ي: يدرا.
(٤) في - هو.
(٥) ي + قال.
(٦) ح: قال، ي - هل.
(٧) ي - قال.
(٨) ح: من أمصارهم.
(٩) السِّيما والسِّيماء، أي: العلامة. انظر: لسان العرب، "سوم".
(١٠) ح - غسل.
(١١) ح: صلي.
(١٢) ك ح ي - أهل.
(١٣) ح ي: الذمة.
(١٤) م - لم يغسل، صح هـ.
(١٥) ي: رجل مسلم.
(١٦) م - قلت.
(١٧) ح - أرأيت الرجل؛ ي - الرجل.
(١٨) م - قلت أرأيت الرجل المسلم هل يدفن أباه وهو كافر قال نعم.
(١٩) ح ي - في.
(٢٠) ح: للقبر.
(٢١) ح ي - له.
(٢٢) ح ي: بيد الأيمن.
(٢٣) ح: حمل.
(٢٤) م: بمنزلة.

<<  <  ج: ص:  >  >>