للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قدامها؟ قال: لا بأس بذلك، والمشي (١) خلفها أحب إلى. قلت: أرأيت رجلاً (٢) سبق جنازة ثم قعد ينتظرها، أو يكون على دابة فيسبقها (٣) ثم يقف فينتظرها (٤)؟ قال: المشي والسير (٥) معها أحب إلي.

قلت: أرأيت الجنازة إذا انتهي بها إلى القبر (٦) أتَكره (٧) للقوم أن يجلسوا قبل أن يوضع (٨) الميت (٩) في اللحد؟ قال: إذا وضعت الجنازة على الأرض (١٠) فلا بأس بالجلوس. قلت: لم؟ قال: أرأيت لو انتهي بها إلى القبر ولم تُلحَد (١١) بعد (١٢) ولم يفرغ منه أيقوم القوم حتى يفرغ من اللحد وغيره؟ قلت: لا (١٣). قال (١٤): فليس هذا بشيء، ولا (١٥) بأس بالجلوس إذا وضعت (١٦) بالأرض، وإنما أكره الجلوس قبل أن توضع عن مناكب (١٧) الرجال بالأرض.

قلت: أرأيت الصلاة على الجنازة بالجَبّانة (١٨) وفي الدُّور أهو سواء؟ قال: أي (١٩) ذلك فعلوا فهو حسن (٢٠).

قلت: أرأيت الرجل يغسل الميت أيغتسل نفسُه (٢١)؟ قال: لا. قلت: فإن أصابه من ذلك الماء شيء؟ قال: يغسله.


(١) ح ي: المشي.
(٢) ي: رجل.
(٣) ح ي: على دابته فسبقها.
(٤) ح ي: ينتظرها.
(٥) ح ي: والمسير.
(٦) ي - إلى القبر؛ صح هـ.
(٧) م: أيكره.
(٨) م: أن توضع.
(٩) م - الميت.
(١٠) ح ي: بالأرض.
(١١) ي: يلحد.
(١٢) ح ي - بعد.
(١٣) ح ي - لا.
(١٤) ح ي - قال.
(١٥) ح ي: فلا.
(١٦) ح ي + الجنازة.
(١٧) ح ي: من على مناكب.
(١٨) ح ي: في الجبانة. أي: في المصلى خارج المدينة. وقد تقدم.
(١٩) م: بأي.
(٢٠) ك: فعلوا فحسن؛ ح ي: فعل فحسن.
(٢١) ح ي - نفسه.

<<  <  ج: ص:  >  >>