للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قِبَل القبلة. قلت: ويلحد له ولا يشق؟ قال: نعم. قلت: فأي شيء يجعل (١) على لحده؟ قال: اللبن والقصب (٢). قلت: فهل تَكره (٣) الآجُرّ (٤)؟ قال: نعم. قلت: فهل تَكره (٥) أن يسجّى القبر بثوب حتى يفرغ من اللحد؟ قال: أما إذا كانت امرأة فلا بأس بذلك، وهكذا ينبغي لهم أن يصنعوا، وأما إذا كان رجلاً (٦) فلا يضرهم أن لا يسجّى القبر، فإن فعلوا لم يضرهم. قلت: أرأيت القبر أيُرَبَّع (٧) أم يُسَنَّم (٨)؟ قال: بل يسنم ولا يربع. قلت: أرأيت القبر هل تَكره (٩) أن يجصّص؟ قال: نعم.

قلت: أرأيت الصلاة على الميت من أحق بها (١٠)؟ قال: إمام الحي أحق بالصلاة عليه (١١). قلت: فإن لم يكن (١٢) إمام (١٣)؟ قال: الأب (١٤) أحق (١٥) من غيره. قلت: فالابن والأخ والأب؟ قال: الأب أحق من هؤلاء. قلت: فابن العم أحق بالصلاة على المرأة أم زوجها؟ قال (١٦): ابن العم أحق من الزوج إذا لم يكن لها منه (١٧) ابن.

قلت: فكيف الصلاة على الميت؟ قال: إذا وضعت الجنازة تقدم الإِمام واصطف القوم خلفه، فكبر الإِمام تكبيرة ورفع (١٨) يديه، ويكبر القوم


= جانب القبلة من القبر ويحمل منه الميت فيوضع في اللحد. وقال الشافعي - رضي الله عنه -: السُّنَّة أن يُسَلّ إلى قبره، وصفة ذلك أن الجنازة توضع على يمين القبلة ثم يؤخذ برجله فيُحمَل إلى القبر فيُسَلّ جسده سَلًّا. انظر: المبسوط، ٢/ ٦١.
(١) م: تجعل.
(٢) ح ي: أو القصب.
(٣) ك ي: يكره.
(٤) ك: للآجر.
(٥) ك: يكره.
(٦) ي: رجل.
(٧) ك م ح: يربع. تربيع الشيء هو جعله مُرَبَّعاً. انظر: القاموس المحيط، "ربع".
(٨) م ح ي: أو يسنم. وسَنّمت القبر تسنيماً إذا رفعته عن الأرض كسَنَام البعير. انظر: المصباح المنير للفيومي، "سنم".
(٩) م ي: هل يكره؛ ي - له.
(١٠) ح ي: به.
(١١) ي - أحق بالصلاة عليه.
(١٢) ح + للحي.
(١٣) ي + الحي.
(١٤) ح ي: فالأب.
(١٥) ح ي + به.
(١٦) ك+ بل.
(١٧) ح ي - منه.
(١٨) ح: ويرفع.

<<  <  ج: ص:  >  >>