للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

شهادتهما وفرق بينهما ثم رجع الشاهدان عن شهادتهما فإن القاضي لا يقبل رجوعهما ولا يصدقهما، ولا يسع الزوج أن يطأ (١) امرأته (٢) بعد قضاء القاضي بالفرقة بينهما وإن كان يعلم (٣) أنهما شهود زور. وكذلك لو شهدا على رجل أنه أعتق جاريته هذه فأجاز القاضي ذلك وأعتقها وتزوجت زوجاً ثم رجعا عن شهادتهما فإن القاضي لا يقبل رجوعهما، ولكنه يضمنهما قيمة الجارية، ولا يسع المولى أن يطأها وقد أعتقها القاضي بالحكم الظاهر وأخذ قيمتها (٤). أرأيت لو تزوجت زوجاً أكان (٥) يسع الزوج أن يطأها. وكيف يسع الزوج والمولى أن يطآها جميعاً. وهل (٦) تحل امرأة واحدة لرجلين.

ولو أن صبياً وصبية سبيا وهما صغيران فكبرا وأعتقا ثم تزوج أحدهما الآخر، ثم أسلم الوالد وقدم من أرض الحرب فعرف أنهما ولداه (٧)، فأقام (٨) البينة عليهما أنهما ولداه (٩) فقضى القاضي بذلك وقبل بيَّنته بذلك وفرق بينهما وأثبت النسب، ثم رجع الشاهدان عن الشهادة فإن القاضي لا يقبل رجوعهما ولا يضمنهما شيئاً؛ لأنهما لم يتلفا مالاً. ولا يسع الزوج أن يطأ امرأته وإن علم أن الشاهدين شهدا بزور؛ لأن القاضي قد جعلها أخته.

ولو شهد رجلان على رجل في صبية في يديه يزعم أنها أمته، فشهدا أنه أقر أنها ابنته (١٠)، فأجاز القاضي ذلك وقضى أنها ابنته، وهو يعلم أنهما شهدا بزور، فإنه لا يسعه أن يطأها أبداً، ولو ماتت وتركت ميراثاً وسعه أن يأكل ميراثها. وكذلك هي لو مات الأب كانت في سعة أن تأكل (١١) ميراثه. فكذلك (١٢) هذا.


(١) ع: أن يطأها.
(٢) ع - امرأته.
(٣) ز: تعلم.
(٤) ع: قيمة ها.
(٥) ز + له.
(٦) ع: وهى.
(٧) ع: والداه.
(٨) ع: وأقام.
(٩) م ز ع: ابناه.
(١٠) ز: انتبه.
(١١) ز: أن يأكل.
(١٢) م ز ع: وكذلك.

<<  <  ج: ص:  >  >>