للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال أَبو يوسف ومحمد: إذا شهد شاهدان على رجل بطلاق امرأته ثلاثاً (١) ففرق القاضي بينهما ثم رجع الشاهدان عن شهادتهما لم يسع الشاهدين (٢) أن يتزوجها أحدهما، وأن فعل فرق بينه وبينها ولا تحل لزوجها الأول. وهذا قول أبي يوسف الأخير. وهو قول محمد.

وإذا شهد شاهدان على مال فقضى به القاضي وقبضه صاحبه أو لم يقبضه ثم رجع (٣) الشاهدان عن شهادتهما فإن القاضي يضمنهما المال. فإن كانا يوم رجعا عن شهادتهما أعدل منهما (٤) يوم شهدا (٥)، أو كانا يوم شهدا شراً (٦) منهما يوم شهدا، فهو سواء، وهما ضامنان للمال. وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد. وكذلك لو رجع أحدهما عن شهادته ضمن نصف المال. وكذلك الأموال كلها والعروض والحيوان. وكل قليل أو كثير يكون فيه مال أو عرض من العروض فقضى فيه القاضي بشهادتهما فإنه يضمنهما جميعاً إذا رجعا جميع قيمة ذلك. وإن رجع أحدهما ضمن نصف قيمة ذلك. ولو شهد ثلاثة (٧) نفر على رجل أن عليه ألف درهم ضماناً (٨) لرجل فقضى به القاضي ثم رجع اثنان عن شهادتهما ضمنا نصف المال؛ لأنه قد بقي نصف الشهادة. ولو رجع واحد لم يضمن شيئاً؛ لأنه قد بقي اثنان.

ولو شهد رجل وامرأتان على رجل بألف درهم فقضى بها القاضي ثم رجعوا جميعاً فإن أبا حنيفة قال: على النساء النصف، وعلى الرجل النصف. وإن رجع الرجل وحده ضمن نصف المال. وإن رجعت امرأة معه فإن عليها


(١) م ع: ثلثا.
(٢) م ز ع: الشاهدان.
(٣) ع + رجع.
(٤) م ز: بينهما.
(٥) ع - فإن القاضي يضمنهما المال فإن كانا يوم رجعا عن شهادتهما أعدل منهما يوم شهدا.
(٦) م ز ع: شر.
(٧) م ع: ثلثة.
(٨) م ز ع: ضمن. والتصحيح من ب. وعبارة الحاكم والسرخسي: ولو شهد ثلاثة نفر على رجل بمال. انظر: الكافي، ١/ ٢٢٢ ظ؛ والمبسوط، ١٦/ ١٨٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>