للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تاماً. ولو رجعوا جميعاً عن الدنانير (١) والدراهم ضمن أصحاب الدنانير كلها، وضمن كل فريق منهم نصف الدراهم.

وإذا شهد شاهدان على رجل بدين ألف درهم فقضى بها القاضي ثم رجعا عن ذلك في مرضهما فضمنهما (٢) القاضي ذلك ثم مات الشاهدان وعليهما دين في الصحة فإنه يبدأ بالدين الذي في الصحة. فإن فضل شيء فهو لهؤلاء. وهذا بمنزلة إقرارهما بدين في مرضهما. ولو شهدا على خادم فقضى بها القاضي ثم ماتت في يدي المقضي له ثم رجعا عن شهادتهما فإنهما يضمنان قيمة الأمة (٣)، والقول في الأمة قول الشاهدين مع أيمانهما، وهما ضامنان لقيمتها (٤) يوم قضى بها القاضي وقبضت. وكذلك كل (٥) ثياب (٦) وحيوان وعروض وعقار. فأما ما يكال أو يوزن فهما ضامنان لمثله. فإن قامت البينة (٧) على قيمة الخادم أنها أكثر مما قال الشاهدان فهما ضامنان لذلك.

وإذا شهد شاهدان على رجل بألف درهم فقضى بها القاضي ثم رجعا عن شهادتهما مكانهما قبل أن يقوما فإن الشهادة ماضية، والقضاء ماض، وهما ضامنان للمال إذا قبض.

وإذا شهد شاهدان على هبة مقبوضة والواهب يجحد والموهوب له يدعي فقضى (٨) القاضي بذلك ثم رجعا عن شهادتهما فإنهما يضمنان قيمة الهبة.

وإذا أراد الواهب أن يرجع في الهبة بعد الضمان لم يكن له أن يرجع فيها ولا يرد على الشاهدين ما أخذ منهما. وكذلك لو كانت الهبة داراً أو


(١) م ز + فإنهم لا يضمنون شيئاً من الدراهم لأنه قد بقي من يشهد عليها تاماً ولو رجعوا جميعاً عن الدنانير.
(٢) م ز: فضمنها.
(٣) م ز ع: الأم. والتصحيح من ب.
(٤) م ع: لقيمتهما.
(٥) ع - كل.
(٦) ز ع: نبات.
(٧) ز ع + له.
(٨) ع: وقضى.

<<  <  ج: ص:  >  >>