للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإذا شهد شاهدان على عبد في يدي رجل أنه لرجل فقضى به القاضي وهو مبيض العين ثم ذهب البياض من عينه وازداد (١) خيراً ثم رجعا عن شهادتهما فإنهما يضمنان قيمته يوم شهدا وقضى به القاضي وبه البياض. فإن كان (٢) العبد ميتاً أو غائباً فالقول في قيمته (٣) قولهما مع أيمانهما ولا يضمنان الزيادة. وكذلك لو كانت العين صحيحة يوم قضى به القاضي وقبضها المقضي له ثم عمي ثم رجعا عن شهادتهما فإنهما يضمنان قيمته صحيحاً، ولا يرفع عنهما النقصان الذي دخله بعدما قضى به القاضي وقبض (٤). ولو شهد شاهدان على رجل أنه باع ألف درهم بمائة دينار والذي يعطي الدنانير يدعي والآخر يجحد ولم يتفرقا ولم يتقابضا، فقضى (٥) القاضي بذلك وقبض كل واحد منهما ثم رجع الشاهدان عن شهادتهما، فإني انظر إلى فضل ما بين الدراهم والدنانير. فإن كانت قيمتهما (٦) يوم قضكتابه القاضي سواء فلا ضمان على الشاهدين. وإن كانت الدراهم أكثر وهي يوم رجعا سواء فإن الشاهدين يضمنان الفضل. وإن أنسآهما (٧) ذلك فهو جائز؛ لأنه ليس بصرف، إنما هو بمنزلة الغصب. ولو شهد شاهدان على رجل أنه وكل هذا الرجل بقبض دينه الذي له على فلان وفلان مقر بالدين فقضى به القاضي للوكيل وقبضه الوكيل فاستهلكه ثم قدم صاحب الدين فأنكر الوكالة ثم رجع الشاهدان عن شهادتهما فلا ضمان عليهما؛ لأنهما لم يشهدا بتلف المال. والوكيل ضامن لما استهلك من ذلك. وكذلك هذا في قبض وديعة وغلة وميراث وكل شيء يوكل به. ولو شهد رجل وامرأتان على ألف درهم وشهد رجل وامرأتان عليها وعلى مائة دينار فقضى القاضي بذلك ثم رجع الرجل والمرأتان عن الدراهم ولم يرجعوا عن الدنانير فإنهم لا يضمنون شيئاً من الدراهم؛ لأنه قد بقي من يشهد عليها


(١) ع: واداه.
(٢) ع - كان.
(٣) ع: في قيمة.
(٤) ع: وقبضه.
(٥) ع: وقضى.
(٦) ع: قيمتها.
(٧) م ز: لنساهما؛ ع: يساهما. وفي ب: أخرا. وهو بمعناه. ويقال: نسأته البيع وأنسأته أي أخرته. انظر: القاموس المحيط، "نسأ".

<<  <  ج: ص:  >  >>