للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قرضاً (١) فإن التأخير باطل لا يجوز، ولا تقبل (٢) الشهادة فيه. وقال أَبو يوسف ومحمد: إذا أدى (٣) الشاهدان المال ثم رجعا به على المطلوب إلى أجله فإن توى (٤) المال على المطلوب فإنه من مال الشاهدين ولا يرجعان (٥) به على الطالب، وليس هذا مثل الحوالة. وهو قول أبي يوسف ومحمد؛ لأن المال قد صار للشاهدين.

وإذا كان عبد في يدي رجل فشهد شاهدان أنه وهبه لهذا الرجل وقبضه والواهب يجحد ذلك والموهوب له مقر بذلك يدعيه فقضى القاضي بشهادتهما ثم رجعا عن الشهادة فإنهما يضمنان (٦) قيمة العبد، ويكون العبد للموهوب له. وليس للمولى أن يرجع في العبد أبداً؛ لأنه أخذ القيمة، فهذا عوض من هبته. ولكن لو لم يضمن الشاهدان القيمة كان له أن يرجع في العبد، وليس له أن يرجع في القيمة. وليس له في ذلك كله أن يرجع إلا عند قاض. ولو ضمن الشاهدان القيمة لم يكن للشاهدين (٧) أن يرجعا (٨) في العبد؛ لأنهما لم يهباه له. وكذلك لو شهدا في العبد بنحلى أو عطية فهو مثل ذلك. وكذلك الصدقة في جميع ذلك غير أن المتصدق لا (٩) يرجع في الصدقة أبداً. وكذلك لو شهدا على دار أنه وهبها أو أرض وقبضها الموهوب له فأجاز القاضي ذلك ثم رجعا عن شهادتهما فهما ضامنان لقيمة الدار؛ لأنهما أبطلا حقه فيها وأتلفاها (١٠) بشهادتهما. وكذلك لو شهدا على أرض أنها لهذا الرجل فقضى بها القاضي ثم رجعا عن شهادتهما فإنهما يضمنان قيمتها. وكذلك لو شهدا أن هذا غصب هذه الدار. وكذلك كل غصب في الحيوان أو غيره. ولو شهدا على كل شيء مما يكال أو يوزن فقضى القاضي بذلك ثم رجعا عن شهادتهما فإنهما يضمنان مثل كيله ووزنه.


(١) م ز: قرض.
(٢) ز ع: يقبل.
(٣) ع: إذا ادعى.
(٤) ز: يؤدي.
(٥) ع: يرجعا.
(٦) ع: يضمنا.
(٧) ع: للشاهدان.
(٨) م ز: أن يرجعوا.
(٩) م ز: ولا.
(١٠) ع: وأتلفاه.

<<  <  ج: ص:  >  >>