للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإذا شهد شاهدان على رجل في يديه مال أو متاع أن هذا الرجل شريكه شركة مفاوضة في كل قليل أو كثير فقضى القاضي له بنصف ما في يديه ثم رجع الشاهدان عن شهادتهما فإنهما يضمنان قيمة ذلك النصف للمشهود عليه.

وإذا شهد شاهدان على رجل أن فلاناً استودعه ألف درهم وهو يجحد ذلك فضمنه القاضي الوديعة ثم رجعا عن شهادتهما فإنهما ضامنان لذلك. وكذلك البضاعة والعارية.

وإذا شهد شاهدان على رجل أن فلاناً أعاره دابته (١) وهو يجحد فضمنه القاضي قيمة الدابة بجحوده ثم رجع الشاهدان عن شهادتهما فإنهما يضمنان قيمة الدابة. ولو ركب رجل بعير (٢) رجل إلى مكة ذاهباً وجائياً فعطب بالكوفة من ركوبه فقال رب البعير: غصبته، وقال الراكب: استأجرته منك بخمسين درهماً، وأتى بشاهدين فشهدا على ذلك فأبرأه القاضي من الضمان وأنفذ عليه الأجر وقبض رب البعير الأجر ثم رجع الشاهدان (٣) عن شهادتهما فإني انظر إلى قيمة البعير فأضمنها الشاهدين (٤)، إلا الأجر، فإني أطرح الأجر من قيمة البعير، ويضمنان الفضل. ولو كان البعير أول يوم ركبه (٥) يساوي مائتي درهم وآخر يوم عطب فيه يساوي ثلاثمائة درهم فإنهما يضمنان مائتين (٦) وخمسين درهماً. وإن كان أول يوم ركبه يساوي مائة درهم وآخر يوم عطب يساوي مائتين (٧) فإنهما يضمنان مائة وخمسين درهماً.

وإذا كان لرجل على رجل ألف درهم وهو مقر وفي يد الطالب ثوب يساوي مائة درهم ادعى أنه له وأقام المطلوب شاهدين أنه رهنه إياه بالمال فقضى القاضي أنه رهن ثم قال رب الثوب: هلك الثوب، فإنه يذهب بمائة.


(١) ع: دابة.
(٢) م ز: بغير.
(٣) ع: الشاهدين.
(٤) م ز ع: الشاهدان.
(٥) ز + ركبه.
(٦) م ز: مائتي.
(٧) ز: مابين.

<<  <  ج: ص:  >  >>