للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإن رجع الشاهدان عن الشهادة ضمنا مائة للطالب؛ لأنهما شهدا عليه أن الثوب لغيره وقد ذهب. ولو كان مقراً (١) بأن الثوب للراهن وقال: هو وديعة عندي، وقال الراهن: بل هو رهن عندك من قبل كذا وكذا، وأقام شاهدين فقضى القاضي بأنه رهن ثم هلك الرهن فذهب بمائة درهم (٢) ثم رجعا عن شهادتهما فلا ضمان عليهما؛ لأنهما لم يشهدا على رقبة الثوب. ولو شهد شاهدان على رجل أنه أسلم عشرة في كُرّ حنطة إلى رجل وهو يجحد ذلك ولم يفترقا حتى قضى القاضي بذلك وأمره أن يدفع إليه عشرة دراهم وأوجب عليه الكر ثم إن الشاهدين (٣) رجعا عن شهادتهما فلا ضمان عليهما حتى يقبض (٤) الكر. فإذا قبضه فهما ضامنان لطعام مثله إِلا عشرة دراهم تنقص (٥) من ذلك من الكر مثل المال الذي قبض. فإن كان رأس المال الذي قبض مثل قيمة الكر أو أكثر لم يضمنا شيئاً.

وإذا شهد شاهدان على رجل أنه (٦) اكترى (٧) شِقّ مَحمِل (٨) أو شِقّ (٩) زاملة (١٠) إلى مكة بمائة درهم فقضى به القاضي وحمله وقبض الأجر ثم إن الشاهدين رجعا عن الشهادة فإني انظر: فإن كان المستأجر هو الذي ادعى ذلك لم أضمن الشاهدين شيئاً وكان (١١) الأجر مائتي درهم. وكذلك لو


(١) م ز: مقر.
(٢) م ز - درهم.
(٣) م ز: إن الشاهدان.
(٤) م ز: حتى يقبضا.
(٥) ز: ينقص.
(٦) ع: بأنه.
(٧) ز: اكثري.
(٨) قال المطرزي: المحمل بفتح الميم الأولى وكسر الثاني أو على العكس الهودج الكبير … وأما تسمية بعير المحمل به فمجاز وإن لم نسمعه، ومنه قوله: ما يكترى به شق محمل أي: نصفه أو رأس زاملة … انظر: المغرب، "حمل".
(٩) ز: محمدا وشق.
(١٠) ع: تراملة قال المطرزي: زَمَلَ الشيءَ حمله، ومنه الزاملة: البعير يحمل عليه المسافر متاعه وطعامه … ثم سمي بها العدل الذي فيه زاد الحاج من كعك وتمر ونحوه، وهو متعارف بينهم، أخبرني بذلك جماعة من أهل بغداد وغيرهم. انظر: المغرب، "زمل".
(١١) م ع: وإن كان.

<<  <  ج: ص:  >  >>