للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يساوي ألفين أو لا يساوي إِلا الألف فإن الشاهدين يضمنان القيمة، ويرجعان على المكاتب بالألف على النجوم، ولا يعتق المكاتب حتى يؤدِّي ما عليه. فإن أدى ما عليه عتق، والولاء للذي كاتبه. فإن عجز فرد في الرق كان لمولاه، ويرد المولى ما أخذ من الشهود عليهم. ولو شهد رجل وامرأتان على رجل أنه حلف بعتق عبده إن دخل هذه الدَّار وشهد رجل وامرأتان أن العبد قد دخلها فإن العبد يعتق. فإن رجع الشهود جميعاً ضمّن شاهدي اليمين قيمة العبد. ولا ضمان على شاهدي الدخول؛ لأن العتق وجب باليمين.

فإذا شهد شاهدان على رجل أنه أعتق عبده عن دبر (١) منه (٢) وشهد آخران أنه أعتقه البتة فأنفذ القاضي ذلك وقضى به ثم رجعوا جميعاً فإن شاهدي العتق البتات يضمنان القيمة، ولا ضمان على شاهدي التدبير. ولو شهد شاهدا (٣) التدبير أول مرّة فقضى به القاضي ثم شهد آخران أنه أعتقه بعد القضاء البتة فقضى بذلك القاضي (٤) ثم رجعوا جميعاً فإن شاهدي التدبير يضمنان ما نقصه التدبير، ويضمن شاهدا (٥) العتق البتات قيمته مدبراً. ولو كان شاهدا (٦) العتق البتات شهدا أنه أعتقه قبل (٧) التدبير البتة فأعتقه القاضي ثم رجعوا ضمن شاهدا (٨) العتق قيمته، ولم يضمن شاهدا التّدبيرة لأن العتق البتات قد أبطل التدبير. أرأيت لو شهدا أنه باعه من هذا بألف درهم ووقتا لذلك وقتاً قبل التدبير فأبطل القاضي التدبير وأنفذ البيع ثم رجعوا جميعاً فإنه لا ضمان في هذا على شهود التدبير. ولكن أنظر إلى قيمة العبد وإلى الثمن: فإن كان في قيمته فضل لم أضمنه شيئاً. وإن كانت قيمته (٩) أقل من ذلك (١٠) والبائع يدعي البيع والمشتري ينكر


(١) ز ع: عن دين.
(٢) ع: معه.
(٣) م ز: شاهدي.
(٤) ع: فقضى القاضي بذلك.
(٥) م ز ع: شاهدى.
(٦) م ز: شاهدي.
(٧) ع: على.
(٨) م ز: شاهدي.
(٩) ع: قيمته.
(١٠) م هـ: في نسخة ألف درهم؛ ز + ألف درهم.

<<  <  ج: ص:  >  >>