للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقضيت (١) بذلك ثم رجعا عن شهادتهما فإنهما يضمنان للمشتري ما نقصت (٢) القيمة من المْن. ولو شهدا بالبيع والقيمة والثّمن (٣) سواء وشهدا أنه نقده الثمن فقضى بذلك القاضي ثم رجعا عن البيع ولم يرجعا عن نقد الثمن لم يضمنا شيئاً. ولو رجعا عن نقد الثمن ضمنا الثمن في جميع ما رجعوا به فيه. وكذلك إذا رجعا عن البيع وعن نقد الثمن. ولو كان البائع يدعي والمشتري يجحد لم يضمنا شيئاً في جميع ما رجعا فيه.

ولو أن رجلين شهدا على رجل أنه أعتق أمته هذه فأعتقها القاضي بشهادتهما والمولى يزعم (٤) أنهما شهود زور فإنه لا يسع (٥) المولى أن (٦) يقربها (٧). فإن رجع الشاهدان عن شهادتهما ضمنا قيمتها، ولا يسع المولى أن يطأها بعد أخذ القيمة ولا قبلها. ولو تزوجت وسع الزوج أن يطأها. فكيف يحل للمولى (٨) أن يطأها مع زوجها.

وإذا شهد شاهدان على رجل أنه كاتب عبده على ألف درهم إلى سنة وقيمته خمسمائة فأجاز القاضي ذلك، ثم رجع الشاهدان عن شهادتهما عند القاضي، فاختار المولى ضمان الشاهدين وقبض منهما القيمة، فإن المكاتب لا يعتق حتى يؤدِّي ألف درهم إلى الشاهدين، ثم يعتق، ويتصدقان (٩) بالفضل، والولاء للمولى. ولو أن الشاهدين (١٠) كانا رجعا عند القاضي فلم يخير (١١) المولى ولكن المولى جعل يتقاضى المكاتب حتى قبض منه مائة درهم أو لم يقبضها غير أنه علم برجوع الشاهدين فهذا اختيار للمكاتبة، ولا


(١) ز: وقبضت.
(٢) ز: فانقضت.
(٣) ع - والثمن.
(٤) م هـ: في نسخة يعرف؛ ز + في نسخة يعرف.
(٥) ع: لا يبيع.
(٦) ع - أن.
(٧) ع: بقربها.
(٨) ع: للزوج.
(٩) م ز ع: ويتصدقا.
(١٠) م ز: أن الشاهدان.
(١١) ز ع: يجبر.

<<  <  ج: ص:  >  >>