للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بباطل رده في الرق. وكذلك لو هلك العبد (١) وأقرا (٢) أنهما شهدا بزور فهو مثل ذلك.

ولو شهد رجلان على رجل أنه أعتق عبده العام الأول في أول يوم من رمضان فأجاز القاضي شهادتهما وأعتقه ثم رجعا عن شهادتهما فضمنهما القاضي القيمة أو لم يضمنهما حتى شهد شاهدان أنه أعتقه عام أول في شوال فإنه لا تقبل (٣) شهادة هذين الآخرين، ويضمن الأولان قيمة العبد يوم أعتقه القاضي. وما كان من (٤) جراحته وحدوده وأحكامه وقصاصه فيما بين رمضان إلى أن أعتقه القاضي فهو حر وجراحته جراحة حر وحكمه حكم حر. ولو شهدا على عبد أن مولاه أقر به حين ولد أنه لهذا الرجل وأنكر المولى وشهدا يوم شهدا والعبد شاب فقضى القاضي بذلك ثم رجعا عن شهادتهما فإنهما (٥) يضمنان قيمته يوم قضى به القاضي، لأنهما يومئذٍ أتلفاه. ولو شهد شاهدان على رجل أنه (٦) أعتق عبده عام أول في أول يوم من رمضان فأجاز (٧) القاضي ذلك وقضى به وأنفذه ثم رجعا عن شهادتهما فضمنهما القاضي القيمة أو لم يضمنهما (٨) حتى شهد شاهدان أنه أعتقه أول يوم من رمضان أول من عام الأول (٩)، فإن شهادة الآخرين مقبولة جائزة، ولا ضمان على الأولين، لأنهما إنما شهدا (١٠) أنه أعتق حراً وليس هذا كالذين شهدوا بالعتق عليه بعد وقت العتق الأول. وكذلك لو شهد رجلان على رجل أنه طلق امرأته عام أول في رمضان قبل أن يدخل بها فأجاز القاضي ذلك وألزمه نصف المهر ثم رجعا عن شهادتهما فضمنهما نصف المهر ثم شهد شاهدان على الزوج أنه طلقها عام أول في شوال قبل أن يدخل بها لم يقبل ذلك ولا ينتفع به الشاهدان الأولان.


(١) م ز ع: القيد. والتصحيح من ب؛ والمبسوط، ١٧/ ١٣.
(٢) ع: وأقر.
(٣) ز ع: لا يقبل.
(٤) ع - من.
(٥) ع - فإنهما.
(٦) ع - أنه.
(٧) ع: وأجاز.
(٨) م ز: لم يضمنها.
(٩) ع: أول.
(١٠) ع: شهد.

<<  <  ج: ص:  >  >>