للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وكذلك العتق. ولو أقر الزوج بذلك عند القاضي لم يكن له على الشاهدين ضمان، ويرد عليهما ما كان ضمنا له. وكذلك إقرار المولى في العتق لا يأخذ نصف مهر هو (١) مقر أنه قد لزمه ولا قيمة عبد هو مقر أنه حر. والإقرار في هذا والبينة مختلفان، لا تقبل (٢) البينة على هذا، ولا يبطل حق المولى والزوج له جاحد. وإذا أقر بذلك لم يكن له ضمان على الشاهدين. ولو شهد شاهدان على رجل أنه حلف بعتق عبده لا يدخل هذه الدَّار، فأنكر ذلك المولى، ودخل العبد الدَّار بعد شهادتهما، فقضى القاضي بعتق العبد بشهادة الشهود على اليمين وبإقرار المولى على الدخول، ثم رجع الشاهدان عن شهادتهما، فإنهما يضمنان قيمة العبد، لأنه إنما أعتق بشهادتهما.

وإذا ادعى عبد أن مولاه كاتبه على ألف درهم وهي قيمته وادعى المولى أنه كاتبه على ألفين وأقام على ذلك بينة شاهدين فقضى القاضي بالألفين على المكاتب (٣) فأداها (٤) ثم رجع الشاهدان عن شهادتهما فإن القاضي (٥) يضمنهما (٦) ألف درهم للمكاتب. ولو كان المكاتب لم يدع (٧) المكاتبة وقال المولى: كاتبتك على ألفين، وجحد المكاتب ذلك وأقام المولى بينة فإنه لا تقبل (٨) منه بينة على ذلك، ويقال للمكاتب: إن شئت فامض في المكاتبة وإن شئت فدعها وكن رقيقاً. فإن كان المكاتب يدعي أنه حر فجاء المولى بشاهدين فشهدا أنه كاتبه على ألفين وقضى القاضي عليه بذلك فأدى المال ثم رجع الشهود عن شهادتهم وقالوا: شهدنا بباطل، فإنهم يضمنون للمكاتب ألفين وإن كانت قيمته (٩) أقل من ذلك؛ لأن المال قد لزمه بشهادتهم.

وإذا شهد شاهدان لرجل على رجل أنه كاتبه على ألف درهم


(١) ع: وهو.
(٢) ز: لا يقبل.
(٣) ع - على المكاتب.
(٤) ع: فادعاها.
(٥) ع: فإن له أن.
(٦) م ز: فضمنهما.
(٧) م ز: لم يدعي.
(٨) ز: لا يقبل.
(٩) ع: القيمة.

<<  <  ج: ص:  >  >>