للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هؤلاء الأربعة فإن أبا حنيفة قال في هذا: على الراجعين جميعاً ربع الدية، ويضربان الحد.

ولو شهد أربعة نفر على رجل بالزنى ولم يحصن فجلده الإمام مائة جلدة وجرحه السياط ثم رجع الشهود عن الشهادة فإن أبا حنيفة قال في هذا: ليس عليهم أرش الجلد. وقال أبو يوسف ومحمد: عليهم أرش الجلد. ولو كان الجلد في حد القذف أو في حد الخمر أو في تعزير فهو مثل هذا. وقال أبو يوسف ومحمد: إن لم تجرحه (١) السياط فلا ضمان على الشهود.

وقال: إذا شهد خمسة على رجل بالزنى وقد أحصن فرجمه القاضي ثم قذفه رجل (٢) فلا حد عليه. فإن رجع شاهدان من الخمسة ورجع القاذف فإن أبا حنيفة قال: يضرب الشاهدان الحد، ويغرمان ربع الدية، ولا شيء على القاذف. والشهادة والقذف في هذا مختلف، لأنه إنما رجمه بشهادة الشهود ولم يرجم بشهادة القاذف.

وإذا شهد ثمانية نفر على رجل بالزنى فشهد أربعة منهم على امرأة أنه زنى بها وشهد أربعة على امرأة أخرى أنه زنى بها وشهد شاهدان بالإحصان فرجمه القاضي ثم رجع شهود الإحصان فإن أبا حنيفة قال: لا ضمان عليهم، لأنه لم يرجم بشهادتهم. وقال أبو يوسف: إن رجع أحد الفريقين الأربعة الذين شهدوا عليه بإحدى المرأتين فلا ضمان عليهم، ولا حد عليهم، لأنه قد بقي عليه أربعة على الرَّجْم. ولو رجع واحد من هؤلاء الباقين ضرب الراجع منهم والأربعة الأولون الحدود، وكان عليهم جميعاً ربع الدية. وهذا مثل ثمانية شهدوا عليه بالزنى بامرأة واحدة. وقال محمد: لا حد عليهم، ويغرمون ربع الدية، لأن كل فريق شهادتهم جائزة للفريق الآخر في درء الحد.

وإذا شهد شاهدان على شهادة شاهدين على دار أو أرض أو بيت


(١) م ز: لم يخرجه.
(٢) ع - رجل.

<<  <  ج: ص:  >  >>