للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فقضى القاضي بذلك ثم رجعا عن شهادتهما فهما ضامنان لقيمة (١) ذلك.

ولو شهد رجلان على رجل أنه أعتق عبده وشهد عليه أربعة بالزنى والإحصان فأجاز القاضي شهادتهم فأعتقه ورجمه ثم رجعوا جميعاً عن شهادتهم فإن على شهود العتق قيمة العبد لمولاه، وعلى شهود الزنى الدية لمولاه إن لم يكن له وارث غيره، مِن قِبَل أنه قد عتق. وإن كان المولى يجحد العتق فهو سواء. أرأيت لو شهدوا أنه ابنه وشهد الآخرون أنه زنى وأحصن فأمضى القاضي ذلك ثم رجعوا جميعاً عن ذلك فإن على شهود النسب القيمة، وعلى شهود الزنى الدية. أرأيت لو كان له ابن حر ألم يكن له ميراثه من الدية على الشهود؟ أرأيت لو شهدوا أن مولاه أعتقه وهو يجحد ذلك وشهد أربعة أنه زنى وأحصن فأجاز الإمام ذلك كله ثم رجع شاهدا (٢) العتق ألم يضمنا القيمة للمولى؟ فإن رجع شهود الزنى بعد ذلك وله ورثة أحرار سوى مواليه فإنهم يضمنون الدية لهم، لأن شهادة الزنى غير شهادة العتق. ولو شهد رجل وامرأتان على العتق وأربعة على الزنى والإحصان فقضى القاضي بذلك كله ثم رجعوا جميعاً فإن شهود العتق يضمنون القيمة، على الرجل نصف ذلك، وعلى المرأتين نصفه، ويضمنون شهود الزنى الدية كاملة، ويضربون الحد. ولو كان أحد شاهدي العتق أحد الأربعة ضمن حصته من الدية مع حصته من القيمة (٣).

ولو شهد أربعة على العتق والزنى والإحصان فأمضى القاضي ذلك كله ثم رجعوا جميعاً عن العتق فإنهم يضمنون القيمة. ولو رجعوا عن الزنى بعد ذلك ضمنوا الدية. ولو لم يرجعوا عن هذا الوجه ولكن رجع اثنان عن العتق ورجع اثنان (٤) آخران عن الزنى (٥) فإنه لا ضمان (٦) على شهود العتق، لأنه قد بقي اثنان على العتق، وعلى اللذين (٧) رجعا عن الزنى نصف الدية والحد.


(١) ز: القيمة.
(٢) م ز: شاهدي.
(٣) ع + القيمة.
(٤) م - عن العتق ووجع اثنان، صح هـ.
(٥) م ز ع: عن العتق. والتصحيح من ب.
(٦) ع + عن العتق فإنه لا ضمان.
(٧) ع: الذين.

<<  <  ج: ص:  >  >>