للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولو شهد أربعة على رجل بالزنى والإحصان فقضى القاضي بذلك كله وأمر برجمه فرجعوا عن الشهادة وقد جرحته (١) الحجارة وهو حي فإن القاضي يدرأ عنه الرَّجْم، ويضمن الشهود أرش جراحته، ويضربون الحد.

وإذا شهد شاهدان على رجل أنه سرق ألف درهم بعينها من رجل فقضى بها القاضي وقطع المشهود عليه ثم رجعا عن ذلك فإنهما يضمنان له دية يده، ويضمنان ألف درهم. ولو رجع أحدهما دون الآخر ضمن نصف دية اليد ونصف الألف.

وإذا شهد شاهدان على رجل أنه عفا عن قصاص له في نفس أو فيما دونها فقضى القاضي بها ثم رجعا عن شهادتهما فلا ضمان عليهما. وكذلك لو شهدا أنه صالحه (٢) على ألف درهم فإن كان الذي له القصاص يجحد ذلك فشهدا عليه أنه صالحه على ألف درهم وقضى القاضي بذلك ثم رجعا عن شهادتهما فلا ضمان عليهما. وكذلك لو كان هو الذي ادعى الصلح والمطلوب يجحد ذلك فهو سواء. ولو شهدوا أنه صالحه على عشرين ألفاً من نفس والولي يدعي ذلك والقاتل يجحد (٣) فقضى القاضي بذلك ثم رجعا عن شهادتهما فإنهما يضمنان الفضل عن الدية (٤). وكذلك هذا فيما دون النفس.

وإذا شهد شاهدان على ألف فقضى بها القاضي ثم رجعا مكانهما عن الشهادة قبل أن يقوما فإن الشهادة ماضية والقضاء ماض، وهما ضامنان للمال إذا قبض. ولو كان لرجل على رجل قصاص في نفس أو فيما دونها فقال الذي له القصاص: صالحتك على ألف درهم، وقال المدعى عليه: بل صالحتني على خمسمائة درهم، فالقول في ذلك قوله مع يمينه، وعلى مدعي الألف البينة. فإن جاء الطالب بالبينة على ألف درهم فقضى بها القاضي ثم رجعا عن شهادتهما فإنهما يضمنان الخمسمائة (٥) الّتي لزمته بشهادتهما. ولو شهد شاهدان على رجل أنه قد عفا عن دم خطأ أو جراحة


(١) م ز: خرجته.
(٢) ع - أنه صالحه.
(٣) ع + ذلك.
(٤) ع: عن الدين.
(٥) م ز ع: خمسمائة.

<<  <  ج: ص:  >  >>