للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

خطأ أو جراحة عمد فيها أرش فقضى بذلك القاضي ثم رجعا عن شهادتهما فإنهما يضمنان الدية وأرش تلك الجراحة. فإن ضمنا الدية كانت عليهما في ثلاث (١) سنين، في كل سنة من ذلك الثلث. فإن كانت جراحة يبلغ أرشها خمسمائة درهم فصاعداً إلى الثلثِ ثلثِ الدية ضمنا ذلك الثلث أو أقل منه في سنة. وإن كان زيادة على الثلث ضمنا الفضل في سنة أخرى إلى ما بينه وبين الثلثين. فإذا (٢) زاد على الثلثين شيء ضمنا (٣) ذلك في السنة الثّالثة. وإن كان أرش ذلك يبلغ أقل من خمسمائة ضمنا ذلك حالاً في أموالهما. فإن كانت الدية قد وجبت حالة (٤) ولم يؤخذ (٥) منها شيء فشهدا أنه أبرأه منها ثم رجعا عن شهادتهما ضمنا ذلك كله حالاً (٦) في أموالهما.

ولو وجد قتيل بين أظهر القوم فاستحلفهم (٧) القاضي خمسين رجلاً (٨): بالله (٩) ما قتلنا ولا علمنا قاتلاً، فقضى القاضي بديته ثم رجعوا عن شهادتهم فلا ضمان عليهم؛ لأنه لم يلزم القبيلة المال بشهادتهم.

وإذا شهد شاهدان على مال أو حد [أو قصاص] (١٠) في نفس أو فيما دونها فقضى به القاضي ثم علم أنهما محدودان في قذف أو كافران أو عبدان وليس من رأيه أن يجيز شهادتهم فإنه يرد القضاء، ويأخذ المال من المقضي له به. وكذلك (١١) لو شهد رجلان على حق فقضى به القاضي ثم علم أنهما عبدان أو كافران أو محدودان في قذف فإنه يرد ما قضى به من ذلك كله. وما كان من قصاص في نفس أو فيما دونها فإن المقتص (١٢) له يضمن دية ذلك كله في ماله، حتى رَدّ أرشه على المقضي عليه. وما كان


(١) م ع: في ثلث.
(٢) ز: فإن.
(٣) ع: ضمناه.
(٤) ع: حالا.
(٥) ز ع: يوجد.
(٦) ع - حالاً.
(٧) ز: فاستخلفهم.
(٨) ع: يميناً.
(٩) ع - بالله.
(١٠) الزيادة من هامش ب.
(١١) ع: فكذلك.
(١٢) ز: المقيض؛ ع: المقضي.

<<  <  ج: ص:  >  >>