للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

من حد لله فكان فيه أرش فإنه على الحاكم في بيت المال، لأن الحاكم أخطأ في القضاء. وكذلك لو كانا أعميين. وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد.

وإذا شهد شاهدان على العفو من عمد فقضى القاضي بشهادتهما ثم رجعا عن شهادتهما فلا ضمان عليهما، من قبل أنهما لم يتلفا له مالاً، إنما أتلفا له القصاص، وعليهما التعزير، ولا قصاص على القاتل، من قبل القضاء الذي أمضي فيه.

وإذا شهدا بالعفو عن القصاص فلم (١) يقض القاضي بشهادتهما بذلك حتى رجعا عن ذلك فإنه لا يقضي به القاضي، لأن الشهادة لم تتم (٢).

وإذا شهد شاهدان على عفو الورثة وهم كبار في دم خطأ فأجاز القاضي ذلك وأبرأ القاتل ثم إن الشاهدين رجعا عن شهادتهما فإنهما يضمنان الدية الّتي بطلت بشهادتهما، والقصاص ماض على حاله. ولو رجع أحدهما ضمن النصف.

وإن شهد رجل وامرأتان على عفو من خطأ فهو جائزة فإن رجعا بعدما يمضي القاضي القضاء ضمن الرجل نصف الدية، وضمن المرأتان النصف، على كل امرأة ربع الدية، لأنهما بمنزلة الرجل في هذه الحال. فإن كن النسوة عشرا والرجل واحد ثم رجعوا جميعاً ضمن الرجل نصف الدية، ويضمن النسوة النصف الباقي في قول أبي يوسف ومحمد. فإن لم يرجعوا جميعاً ورجعت امرأة واحدة (٣) من العشر فلا ضمان عليها (٤).

وقال أبو حنيفة: إذا شهد عشر نسوة ورجل على عفو من خطأ ثم رجعوا جميعاً فعلى النسوة خمسة أسداس، وعلى الرجل السدس. ولو رجعت ثمان منهن لم يضمن شيئاً، لأنه قد بقي ما ينفذ به: شهادة رجل


(١) ع: ولم.
(٢) م ز: لم يتم؛ ع: لا يتم.
(٣) م ز: واحد.
(٤) م ز ع: عليهما.

<<  <  ج: ص:  >  >>