للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وامرأتين (١). ولو رجعت واحدة منهن من بعد رجوع الثمان كان على التسع جميعاً الربع. فإن رجع الرجل أيضاً كان عليه النصف. فإن رجعت العاشرة من النسوة كان عليها وعلى التسع اللاتي رجعن جميعاً النصف، يحسب للتسع ما أخذ منهن من ذلك.

وإذا شهد رجلان وامرأتان فقضى القاضي بذلك ثم رجع رجل وامرأة فإنهما يضمنان الربع (٢) من ذلك، من قبل أنه قد بقي ثلاثة أرباع الشهادة، على الرجل من ذلك ثلثاه، وعلى المرأة ثلثه. ولو رجعت المرأة الباقية كان على الرجل والمرأتين النصف، على الرجل من ذلك الربع، وعلى المرأتين الربع. فإن رجعوا جميعاً فإن على كل رجل ثلثه وعلى المرأتين الثلث. ولو كان مكان المرأتين عشرة (٣) نسوة لم يكن عليهما إِلا الثلث، لأن النسوة هاهنا بمنزلة رجل وإن كثرن. ألا ترى أن ثلاثاً أو أكثر من ذلك إنما يقطعن من الشهادة ما يقطع امرأتان. وهذا قول أبي يوسف ومحمد.

وإذا شهد رجلان وامرأة فقضى القاضي بشهادتهم ثم رجعت المرأة فلا شيء عليها (٤)، لأنا لم نقض بشهادتها. ولو رجع الرجلان ضمنا ذلك، ولا ضمان على المرأة.

وإذا عفا المجني عليه (٥) عن الضربة أو الشجة أو الجرح أو اليد المقطوعة ثم برأ (٦) من ذلك وصح وهو خطأ كان عفوه جائزاً. فإن مات فعفوه باطل، من قبل أنها نفس، وإنما عفا عن غير النفس، في قول أبي حنيفة. فإن عفا عن الضربة وما يحدث منها (٧) أو الجناية أو الجرح وما يحدث منه فإن عفوه جائز من ثلثه في قولهم جميعاً.


(١) م ز ع: وامرأتان.
(٢) ز م: الرابع.
(٣) ع: عشر.
(٤) ز ع: عليهما.
(٥) م ز ع: عفا المقتول. والتصحيح من ب والمقصود بالمقتول الميت بسبب جناية وقعت عليه باعتبار المآل. وهو صحيح من حيث المعنى. لكن ما في نسخة ب أوضح.
(٦) ع: ثم برئ.
(٧) م: فيها.

<<  <  ج: ص:  >  >>