للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قلت: أرأيت إماماً صلى على جنازة ومعه جماعة (١) والإمام على غير وضوء أو هو (٢) جنب؟ قال: عليهم أن يعيدوا الصلاة. قلت: فإن كان إمامهم متوضئاً (٣) وكان بعضهم على غير وضوء أو كان (٤) من خلفه كلهم على غير وضوء (٥)؟ قال: لا يعيدون الصلاة عليها. قلت: لم؟ قال: لأن إمامهم قد صلى عليها فلا يعيدون الصلاة عليها.

قلت: أرأيت قوماً صلوا على جنازة فأخطأوا (٦) بالرأس فجعلوه في موضع الرجلين (٧) حتى فرغوا من الصلاة عليها؟ قال: يجزيهم. قلت: فإن فعلوا ذلك عمداً؟ قال: قد (٨) أساؤوا، وصلاتهم تامة.

قلت: أرأيت قوماً صلوا (٩) على جنازة فأخطأوا (١٠) القبلة (١١)، فصلوا عليها (١٢) لغير القبلة حتى فرغوا من صلاتهم؟ قال: صلاتهم تامة. قلت: فإن تعمدوا ذلك؟ قال: يستقبلون الصلاة عليها.

قلت: أرأيت القوم يدفنون الميت ونسوا الصلاة عليه (١٣)؟ قال: يصلون عليه وهو في القبر (١٤) كما يصلون على الجنازة. وقال أبو يوسف: يصلى على القبر في ثلاث، فإذا مضت ثلاثة لم يصل عليه (١٥).

قلت: أرأيت قوماً أرادوا الصلاة على الجنازة ومعهم نساء أين تصف (١٦) النساء؟ قال: من وراء (١٧) صفوف الرجال. قلت: أرأيت إن قامت


(١) ك ح ي: ومعه قوم.
(٢) ح ي - هو.
(٣) ح ي: متوضي.
(٤) م: وكان.
(٥) ح ي - أو كان من خلفه كلهم على غير وضوء.
(٦) ح ي - القبلة.
(٧) ح ي: رجلين.
(٨) ح ي - قد.
(٩) ح ي - جماعة.
(١٠) ح: وأخطأوا.
(١١) ح ي - القبلة.
(١٢) ح ي: فيها.
(١٣) ح ي - عليه.
(١٤) ح ي + بإمام.
(١٥) ح ي - وقال أبو يوسف يصلى على القبر في ثلاث فإذا مضت ثلاثة لم يصل عليه.
(١٦) م: يصف؛ ح: يقفن؛ ي: يقف.
(١٧) ح ي: قال خلف.

<<  <  ج: ص:  >  >>