للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الوارث: "إنّه لم يطلقها" إن شهدا بذلك في مرض الزوج أو صحته. ولو كانا شهدا بذلك بعد موت الزوج فشهدا أنه طلقها في حياته قبل أن يدخل بها فادعى ذلك الورثة فقضي (١) لها بنصف المهر في ماله، فإن رجع الشاهدان عن شهادتهما فلا ضمان عليهما للورثة، ولكنهما يضمنان للزوجة (٢) نصف مهرها مع ما أخذت، ويغرمان لها أيضاً ميراثها. ولا يشبه شهادتهما قبل الموت بالطلاق شهادتهما بعد الموت؛ لأنهما إذا شهدا (٣) قبل الموت فإنهما شهدا على الزوج. وإذا شهدا بعد الموت فإنما شهدا على المرأة؛ لأن المرأة حين مات (٤) زوجها وجب ميراثها، فإن ما استهلكا (٥) لها، فهما ضامنان لما استهلكا. وعلى هذا جميع هذا الوجه وقياسه في (٦) قياس قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد.

وإذا شهد شاهدان على عبد في يدي رجل أنه لفلان فقضى به القاضي والذي في يديه العبد (٧) يجحد ذلك، ثم رجعا عن شهادتهما فضمنهما القاضي القيمة فأدياها حتى وهب المشهود له العبد للمشهود عليه وقبضه، فإنهما يبرآن من الضمان ويرجعان فيما أديا. فإن رجع الواهب في العبد فقبضه رجع المشهود عليه بالضمان على الشاهدين. وإن (٨) مات المشهود له فورثه المشهود عليه فلا ضمان على الشاهدين، ويرجعان بما أديا من القيمة. وكذلك لو كان العبد قتل (٩) في يدي المشهود له فأخذ قيمته فورث القيمة المشهود عليه فلا ضمان على الشاهدين؛ لأن قيمة عبده قد رجعت إليه، وورث المشهود عليه القيمة. وكذلك العروض وغير ذلك، فلا ضمان على الشاهدين. وكذلك جميع الأشياء من الدين وغيره. وكذلك لو كان المشهود له قد أنفق القيمة وأكلها ثم مات وترك مالاً مثلها فورث ذلك المشهود عليه، فلا ضمان على الشاهدين. وإن (١٠) كانا أديا شيئاً رجعا به عليه. ولو


(١) م ز: فقضا.
(٢) م ز: يضمان الزوجة.
(٣) م ز: إذا شهد.
(٤) ع - مات.
(٥) م ز ع + ما استهلكا.
(٦) ع + ذلك.
(٧) م: القتل؛ ز: القبل.
(٨) ع: ف! ن.
(٩) م ز: قبل.
(١٠) ع: وإذا.

<<  <  ج: ص:  >  >>