للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كان للمشهود له وارث مع المشهود عليه نظرت في حصة المشهود عليه من الميراث. فإن كان فيها وفاء بالقيمة فلا شيء على الشاهدين. وإن كانا أديا شيئاً رجعا به؛ لأن (١) القيمة دين في مال المشهود له للمشهود عليه. يبدأ بها قبل الميراث، فإذا استوفاها فلا شيء له (٢).


(١) م ز +لا
(٢) م + آخر الرجوع عن الشهادات والحمد لله رب العالمين وصلواته على سيدنا محمد وآله أجمعين كتبه أبو بكر بن أحمد بن محمد بن أحمد الطلحي الإصفهاني في سلخ جمادى الأولى سنة تسع وثلاثين وستمائة؛ ع + آخر كتاب الرجوع عن الشهادات والحمد لله وحده وصلواته وسلامه على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً.

<<  <  ج: ص:  >  >>