للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والدهما وفلان وفلان حيان فالأمر إليهما بعد وفاة والدهما كما كان الأمر إليهما في حياته، فإن توفي أحدهما وبقي الآخر فالأمر في هذه الصدقة على ما سمينا ووصفنا إلى الباقي منهما يقوم فيها مقامهما على ما سمينا ووصفنا (١)، فإن توفي الباقي منهما فالأمر إلى ذلك الذي يوصي إليه الباقي منهما بهذه الصدقة من ولد فلان الموقف أو ولد ولده أو ولد فلان أبي الموقف أو ولده أو ولد لده أبداً ما تناسلوا إن كان فيهم رضى مأمون على ذلك، لا يخرجها الموصي بها إلى غيرهم ما كان فيهم من يصلح لها، يبدأ في ذلك بولد فلان الموقف وولد ولده أبداً ما كان فيهم رضى على ولد فلان بن فلان أبي الموقف وولده وولد ولده أبداً ما تناسلوا (٢)، فإن لم يكن فيهم أمن، يصلح لهذه الصدقة فالأمر إلى الوالي لهذه الصدقة يجعلها إلى من أحب من أهل الصلاح والعفاف والبصر بأمر هذه الصدقة، يقوم فيها مقام فلان وفلان الواليين في جميع ما سمينا ووصفنا في كتابنا هذا، وللوالي (٣) الذي تفسير (٤) إليه هذه الصدقة ما كان لفلان وفلان الواليين من الولاية لهذه الصدقة، وإليه إذا حضره الموت أن يولي هذه الصدقة ويوصي بها إلى قيم يقوم بها على ما سمينا ووصفنا، ومن جعلت إليه هذه الصدقة (٥) فهو فيها بمنزلة فلان وفلان الواليين يقوم في ذلك مقامهما ويجوز له من ذلك ما كان يجوز لهما، وإن تناسختها الولاة (٦) والي بعد والي فالوالي لها في ذلك كله بمنزلة فلان وفلان الواليين (٧) في جميع ما سمينا ووصفنا في كتابنا هذا يقوم في ذلك كله (٨) مقامهما ويعمل في ذلك برأيه


(١) ع - إلى الباقي منهما يقوم فيها مقامهما على ما سمينا ووصفنا.
(٢) ع - ما تناسلوا.
(٣) م ز: والوالي.
(٤) ز: يصير.
(٥) ع - ويوصي بها إلى قيم يقوم بها على ما سمينا ووصفنا ومن جعلت إليه هذه الصدقة.
(٦) ع: ناسختها الولاية.
(٧) م ز: الولبين.
(٨) م ز + بمنزلة فلان وفلان الوليين في جميع ما سمينا ووصفنا في كتابنا هذا يقوم في ذلك.

<<  <  ج: ص:  >  >>