للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كما كانا (١) يعملان، وما كان في ولد فلان الموقف أو في ولد فلان أبي (٢) الموقف أو أولاد أولادهم أبداً ما تناسلوا أحد (٣) يصلح لولاية (٤) هذه الصدقة والقيام بأمرها لم يجعل في ذلك إلى غيرهم، فإن توفي والي هذه الصدقة ولم يولها أحداً (٥) فالأمر في هذه الصدقة إلى قاض (٦) من قضاة المسلمين، أي قاض (٧) رفع ذلك إليه جعل لها واليًا يقوم فيها مقام فلان وفلان الواليين (٨) على ما سمينا ووصفنا في كتابنا هذا، وليس لأحد من قضاة المسلمين ولا لأحد من ولاة هذه الصدقة أن يوليها أحداً من النَّاس إِلا بعض ولد فلان الموقف أو ولد فلان أبي الموقف أو أولاد أولادهم ما كان فيهم أحد (٩) يصلح لهذه الصدقة من عفته (١٠) وصلاحه، وإن لم يكن في واحد من الفريقين أحد يستحق ذلك [و] جعل القاضي (١١) أو الوالي هذه الصدقة الأمر في هذه الصدقة إلى أحد سوى ولد فلان الموقف أو ولد فلان أبي الموقف وأولاد أولادهم أبداً ما تناسلوا لأنه لم ير فيهم أحداً يستحق ذلك ثم صار فيهم بعد ذلك من يستحق القيام لهذه الصدقة في عفافه وصلاحه صُرِفَت عن الذي يليها إلى [من] يستحقها (١٢) من ولد فلان الموقف أو ولد فلان (١٣) أبي الموقف أو أولاد أولادهم أبداً ما تناسلوا، يبدأ في ذلك بولد فلان الموقف وأولادهم وأولاد أولادهم أبداً ما تناسلوا (١٤) على ولد فلان أبي الموقف وأولاده وأولاد أولاده أبداً ما تناسلوا، فيقوم في ذلك الذي تولاها مقام الوالي قبله على ما سمينا ووصفنا في كتابنا هذا، ولا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يحول هذه


(١) م ز: كان.
(٢) م ز: أب.
(٣) ع: أحدا.
(٤) ع + لولاية.
(٥) م ز: أحد.
(٦) م ز: إلى قاضي.
(٧) م ز: قاضي.
(٨) م ز: الولبين.
(٩) م ز ع: أحدا.
(١٠) ع: من عتقه.
(١١) ع: للقاضي.
(١٢) ع: إلى مستحقيها.
(١٣) أو ولد فلان.
(١٤) يبدأ في ذلك بولد فلان الموقف وأولادهم وأولاد أولادهم أبداً ما تناسلوا.

<<  <  ج: ص:  >  >>