للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الصدقة عن موضعها الذي وضعها عليه فلان الموقف، ولا ينقضها بوجه نقض ولا يُعِين (١) على ذلك ولا يخاصم فيه، فإن ردها راد من قاض أو وارث لفلان الموقف أو غريم أو صاحب وصية أو سلطان أو غير ذلك فهذه الأرض بأصلها وجميع ما فيها وصية من مال فلان الموقف، يباع ذلك كله فيقسم (٢) ثمنه في سبيل الله تعالى على ما سمينا ووصفنا في كتابنا هذا، تصدق (٣) فلان بن فلان الموقف لهذه الأرض المحدودة في كتابنا هذا، وأنفذ الصدقة فيها على ما سمينا ووصفنا في كتابنا هذا، وقبض ذلك فلان وفلان ابنا فلان الموقف في حياة فلان (٤)، [وشهد على فلان الموقف] (٥) بجميع ما في هذا الكتاب وإقراره (٦) به فلان وفلان، وكتبت شهادتهم جميعاً، وختم فلان والشهود في شهر كذا من سنة كذا.

فإن (٧) أراد فلان الموقف لهذه الصدقة ولغيرها من الصدقات أن يجوز ذلك حتى لا يردها راد (٨) فليتصدق بها كما وصفت (٩) لك ويدفعها إلى الوالي لها (١٠)، فإذا فعل ذلك بها فليخاصم فيها واليها إلى قاض من قضاة المسلمين يرى إجازة الصدقة الموقوفة ويطلب (١١) المتصدق إبطالها حتى يقضي القاضي بإجازتها، فيأخذ منه الوالي لها كتاباً (١٢) بها (١٣) من القاضي قضيةً بإجازتها ويشهد على قضاء القاضي بذلك شهوداً، فهذا أمر جائز لا يرده (١٤) أحد. وإن لم يُرِد الخصومة في ذلك فليكتب في أسفل الصدقة كما ذكرت لك في أسفل الصدقة (١٥) الأولى من إقرار المتصدق بقضية القاضي بذلك. وإن لم يكتب شيئاً [من] هذا (١٦) فهذا عندنا جائز


(١) م ز: يغير.
(٢) ع: ويقسم.
(٣) ز: يصدق.
(٤) ز: فلا.
(٥) الزيادة مستفادة من الصك الذي قبل هذا، ومن الصك الذي بعد هذا في الباب التالي.
(٦) ع: وإقرار.
(٧) ع: كان.
(٨) ز: زاد.
(٩) ز: وصف.
(١٠) م ز ع: بها.
(١١) ز: وبطلت.
(١٢) م ز: كتاب.
(١٣) ز: لها.
(١٤) ع: لا يرد.
(١٥) م ز + كما كتبت في أسفل الصدقة.
(١٦) ع: لم يكتب شاهداً.

<<  <  ج: ص:  >  >>